============================================================ مرض موته لا ينتقل له ما دام المفوض إليه باقيا لقيامه مقامه، وعن واقف شرط مرتبا لرجل معين ثم من بعده للفقراء (17) ففرغ عنه لغيره، ثم مات * فهل ينتقل الى الفقراء (18)4 فأجبت بالاتتقال ليس للقاضي أن يقرر له وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف ، ولا يحل للمقرر له الأخذ إلا النظر على الوقف * ذكر الحسامي في واقعاته أن للقاضي نصب القيم ب ير شرط، وليس له نصب خادم للمسجد بغير شرط، فاستفدت منعا ماذكرته يكره إعطاء فقير من وقف الفقراء مائتي درهم لأنه صدقة فأشبهت الزكاة إلا إذا أوقف على فقراء قرابته فلا يكره كالوصية . كذا في الاختيار، ومن هذا يعلم حكم المرتب الكثير من وقف الفقراء لبعض العلماء الفقراء، فليحظ إذا وقف على فقراء قرابته لم يستحق مدعيهما إلا ببينة على القرابة والفقر، لابد من بيان جهة القرابة ولا بد من بيان أنه فقير معدم ، ومن له نفقة على غيره ولا مال له فقير، إن كانت لاتجب إلا بالقضاء كذوي الرحم المحرم وإن كانت تجب بغير قضاء فليس بفقير، كالولد الصغير، كذا في الاختيار: اذا جعل تعمير الوقف في سنة وقطع معلوم المستحقين كلهم أو بعضهمء فما قطع لايبقى لهم دينا على الوقف ، إذ لا حق لهم في الغلة زمن التعمير ، بل زمن الاحتياج إليه ، عمره أولا ء وفي الذخيرة ما يفيد أن الناظر إذا ضرف لهم مع الحاجة إلى التعمير ، فإنه يضمن (اتهى) وفائدة ما ذكرناه لو جاءت الغلة في السنة الثانية وفضل شيء بعد صرف معلومهم هذه السنة لا يعطيهم الفاضل عوضا عما قطع ، وقد استفتيت عما إذا شرط الواقف الفاضل عن المستحقين للعتقاء، وقد قطع للمستحقين في سنة شيء بسبب التعمير، هل يعطى الفاضل في الثانية لهم أم للعتقاء 9 فأجبت للعتقاء لما ذكرناه ، والله سبحانه وتعالى أعلم: (17) قوله : وثم من بعده للتراه *ي نسنة للفقراه: (18) قوله : فهل بنتقل الى القراء* في نسخة الفقراه
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي