============================================================ ثم بلغني أن بعض الشافعية جعله قيدا في الآباء والأبناء ووافقه بعض الحنقية ، فرأيت الإمام الاسنوي في التمهيد نقل أن الوصف بعد الجمل يرجع إلى الجميع عند الشافعية وإلى الأخير عند الحنفية * وإن محل كلام الشافعية فيما إذا كان العطف بالواو. واما بثم فيعود الى الأخير اتفاقا: الاستدانة على الوقف لمصالح الوقف عند الضرورة لاتجوز إلا ياذن القاضي القاضيء كان المتولي يبعد عنه يستدين بنفسه * كذا في خزانة المفتين * وانك وإلا الناظر إذا فرض النظر لغيره ، فان كان له التفويض بالشرط صح مطلقا، و فوض في صحته لم يصح، وإن فوض في مرض موته صحء كذا في القنية واليتيمة وخزانة المفتين وغيرها ، وإذا صح التفويض بالشرط لا يملك عزله إلا اذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل، كما حرره الطرسوسي في أنفع الوسائل: ولم يذكر ما إذا فوض في مرض موته بلا شرط . وقلنا بالصحة * وينبغي أن يكون له العزل والتفويض إلى غيره كالايصاء وسثلت عن ناظر معين بالشرط، ثم بعد وفاته لحاكم المسلمين فهل اذا فوض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم أو لا4 فأجبت بأنه إن فوض في صحته ينتقل للحاكم بموته لعدم صحة التفويض، وان في يوافق ما دكره المؤلف ما نقلوه عن جواهر الفشاوى أن لفظ الدكور راجع الى ولد الولد دون ولد الصد فهدا ظاهر في انه قيد للممطوف فقط دون المعطوف عليه إلا ان يؤول قوله دون ولد الصلب بأن مراده انه اللوف الضاف دون الضاف اليه في قوله : وولد ولهي هو وله الصلب فيشمل حينثد كلا من المعطوف والمعطوف مليه لكنه وان كان تأويلا بيدا نقيه عدم المخالفة لا مر عنه لال والخاف والاساف وعليه بمد ينا ومدهب النافصية ف ذلك تمندهم المتعاطفات المدكورة بعد جل او مفردات من شرد او استثناء او وسف او هرها تمود الى جيع ماتقدم من فير اختصاس بالاخبرة وآنه لا فرق بين المطف بالواو وثم، وند ذكن المصنف في بحرء هند قول الكتز في شتى القضاء: ويبطل الصك بان شاء الله تصالى ان الشرط اذا تستب لا متعاطفة تصلا بها فاته للكل الخ ماقرره هناك فراجعه، وكذا نص على ذلك الاصوليون ولا يخن ان الوسف قيد يتيد به موصوفه قيكون بمنى الشرد ايضا لان قوله الذكور بممنى ان كاتوا ذكورا فيكون الاستحتاق مشروطا بتيد الدكورة تعم الاستثناه بالا للاخر فقط صندتا ونقل بعض الفضلاء من شرح الاقناع النبلن : لو تعقب الشرط وتحوه جلا ماد الى الكل اه فمدا مذهب الحنابلة ومدهب الشافعية موالق لا نقلناه عن حلال والخصاف فتامل باتصاف لكن رايت في فحرير المحقق ان الهمام وشرحه للمحقق ابن امير حاج آن الومف اذا تعقب متعددا كتميم وقريش الطوال فطوا كذا ففى تقييده بالاخير او الجمو خلاف والاوجه الاقشصار اي على الاخير كما في الاستثناء انتهى فتامل
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي