تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المدرسين، ويتظر كم يكون منه للمدرس المنقصل والمتصل، فيعطى بحساب مدته، ولا يعتبر في حقه اعتبار زمان مجيء الغلة وإدراكها كما اعتبر في حق الأولاد في الوقف، بل يفترق الحكم بينهم وبين المدرس والفقيه وصاحب وظيفة ما* وهذا هو الأشبه بالفقه والأعدل، كذا حرره الطرسوسي في أتفع الوسائل.

ثم اعلم أن اعتبار زمن مجيء الغلة في حق الاولاد في غير الأوقاف المؤجرة على الأقساط الثلاثة، كل أربعة أشهر قسط ، فيجب اعتبار إدراك القسط . فكل من كان مخلوقا قبل تمام الشهر الرابع حتى تم وهو مخلوق استحق القسط، ومن لا فلا، كما في فتح القدير.

لا تنفسخ الإجارة بموت المؤجر للوقف إلا في مسألتين : ما إذا آجرها الواقف ثم ارتد ثم مات لبطلان الوقف بردته فاتتقلت إلى ورثنه ، وفيما إذا آجر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات تنفسخ . ذكره ابن وهبان في آخر شرحه .

الناظر إذا آجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لايضمن . كذا في التاتارخانية بخلاف ما إذا فرط في خشب الوقف حتى ضاع فإنه يضمنه: اقر بأرض في يد غيره بأنها وقف وكذبه ثم اشتراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه ، وقد كتبنا ظائرها في الإقرار.

وقمت حادثة؛ وقف الأمير على فلان، ثم على أولاده، ثم من بعدهم على أولادهم، ثم على أولاد أولادهم، ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم من الذكور خاصة دون الإناث * فإذا اتقرض أولاد الذكور صرف إلى كذا * فهل قوله من الذكور خاصة قيد للاباء والأبناء حتى لاتستحق أنشى ولا ولد آنشى ؟ أم هو قيد في الأبناء دون الآباء حتى يستحق ولد الذكر، ولو من أولاد الإناث 9 أم هو قيد للاباء دون الأبناء حتى يستحق ولد الذكر ولو كان أنثى؟ فأجبت هو قيد في الآباء(15) 15) ناجبت هو قيد في الاباء" اي فيدخل فيه اولاد الذكور ذكورا واناثا

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة