============================================================ وحكم بصحة بيعها ثم وقفها المشتري فإنه لابد من مراعاة شرائطه ، فإن قلت : هل في مذهبنا لذلك أصل 9 قلت : نعم ، كما بينته في التحفة المرضية في الأراضي المصرية.
وقد سئل عن ذلك المحقق ابن الهمام فأجاب بأن للامام البيع اذا كان بالمسلمين حاجة، والعياذ بالله تعالى، وبينت في الرسالة أنه إذا كان فيه مصلحة صح، وإن لم يكن لحاجة، كبيع عقار اليتيم على قول المتأخرين المفتى به ، فإن قلت : هذا في أوقاف الأمراء أما في أوقاف السلاطين فلا * قلت : لا فرق بينهما فإن للسلطان الشراء من وكيل بيت المال ، وهي جواب الواقعة التي أجاب عنها المحقق ابن الهمام في فتح القدير ، فإنه سئل عن الأشرف برسبائي إذا اشترى من وكيل بيت المال أرضا ثم وقفها، فأجاب بما ذكرناه ، أما إذا وقف السلطان من بيت المال أرضا للمصلحة العامة * فذكر قاضيخان في فتاواه جوازه ، ولا يراعى ما شرطه دائما وأما استواء المستحقين عند الضيق فمخالف لما في مذهبنا لما في الحاوي القدسي الذي يبدأ به من ارتفاع الوقف عمارته ، شرط الواقف أم لا 0 ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأغم للمصلحة كالامام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك (13) (اتتهى) رايت بخط بعض العلماء في هامشن معروضات ابن الود مانصه : قال العلامة خواهر زاده بي بوط قال صاحب الطريقة : اذا كان في الوقف شروط بر وامر ولى الامر بما لي في شرط الواقف يصمل به اذا كان مالب جهات الوفف فرى ومزارع لان الاصل في ذلك آنه لبيت المال وملك الواقف عارض فيحتل الشبهة وولى الأمر تاظر على بيت المال فيعمل بأمره وان فاير شرط الواقف اه وفي فتاوى المرحوم ابي العود مايشر الى ذلك وترجمته آن الوقف ان ملكه الواقف ملكا تاما ثم وتفه براعى فيه شروطه كالسقفات وتحوها وان لم بملكه كالمرارع والقرى التى اصلها من بيت المال فلا يراعى فيها الشروط وانسا المستبر نيها اعطاه السلطان ولللماء والقضاة والمتملسين حق في بيت المال انتهى ما وايته بحروفه (12) قوله : والباط كذلك * قال جوي زاده : لم يتنبه الكلام بهذا القدر فاته قال بعد قوله : والبساط كذلك مامبارته الى آخر الصالح هذا اذا لم يكن معينا ملى شيء يصرف اليه بعد عمارة البناه 1 والنسخة التى نقلته منها كاتت ملكا للمصنف ولا ادري سبب الاقتصار عليه وقد ثاعت تقديم الشمائر مطلقا في الديار المصرية وافتى به بعضهم) واشتهر عزوه الى الحاوي القدسى والى هذا الكتاب وقد اطلمت على مافي القدسى بتمامه فكن على بصرة 1ه