============================================================ في الوظائف المتعلقة بالأوقاف ب أوقاف الامراء والسلاطين كلها إن كان لها أصل من بيت المال أو ترجع إليه ، فيجوز لمن كان بصفة الاستحقاق من عالم للعلوم الشرعية أو طالب العلم كذلك ، وصوفي على طريقة الصوفية من أهل السنة، أن يأكل مما وققوه غير متقيد بما شرطوه، ويجوز في هذه الحالة الاستنابة بعذر وغيره ، ويتناول المعلوم وإن لم يباشر ولا استناب * واشتراك الاثنين فأكثر في الوظيفة الواحدة ، لا اتاء السلطان نور الدين الشهيد ووافقه على ذلك والتى به باعة من اصماب الداهب الاربعة والتحقيق انه لاخلاف بينهم فما قاله السبكى هو القاعدة في الدهب إذ لايصى الوقف هير ملك وماأفت به اين أبي عصرون والجماعة لم يقصدوا انه وتف حقيقى إنما ارادوا ذلك إرصادا وافرازا لبعض مال بيت المال على بعض ستحتيه ليصلوا إليه بسهولة فأفتوا يجواز ذلك إهانة للستحتين في بيت المال على وصول حقهم مته لا كان وصولم إليه متعدرا او متمسرا ثم لما جاءت الدولة الكردية اكثر ملوكها وامراؤها مسن ايقاف اراضى بيت المال على مدارس ونحوها وعلى أولادهم وعتقائه فأفتى جيع علماء ذلك الصر كالبكى وولديه والرملكاني وابن عدلان وفيرهم بأن هده (ومادات لا اوقاف حقيقة فالعلاء والطلبه اللتزلين بها آن ياكلوا منها وان لم يباشروا وظائفهم ومن مات وله ولد نزل مكانه من ضي كقرير بان ولا كانت سنة نيف ونمانين وسبعمائة اراد برقوق وهو نظام المسلكة ان ينقض هده الأوقاف كلها وقال : انها اخدت من بيت الال وعقد اذلك مجلا حافلاء حسره النيخ سراج الدين البلقين والبرمان اين جماعة والشيخ اكمل الدين شيخ السادة الحتفية حين ذاك فقال البلقينن: اما ما وتف على العلماء والطلبة فلا سييل الى نتغه لان لهم في الخمس اكنر من ذلك، واسا ما وقف على فاطمة وخديجة ومائه ( فانه ينقض ووافقه على ذلك الحاضرون واتفصل الحال على ذلك اهما في الرسالة ملخما. وفي الدر المختار من المتظومة الحبية من المبوط ان السلطان يجوز له مخالفة الشرط إذا كان غالب جهات الوقف فرى ومزارع فيعمل بامره وإن خالف شرط الواقف لان اصلها لبيت المال انتهى وتقل الحموي قبيل تامدة اذا اجتع الحلال والحرام * ما نمه: وقد افتى هلامة الوجود المولى ايو العود مفتى السللنة السليمانية بان اوقاف الملوك والامراء لا يراعى شرطها لانها من بيت المال او ترجع إليه وإذا كان كذلك يجوز الاحدات إذا كان اللقرر في الوظيفة او المرتب ن مصاريف بيت المال واله اعم بحقاثق الاحوال انشهى اقول : فهدا العلامة الشيخ اكمل الدين وافق اهل عصره على انه لي وتفا حقيقيا بل هو ارصاد، وكذا ما نقلناه عن المبسوط لانه لو كان وتفا لما ساغ مشالفة شرط الواتف وكذا الولى ابو السود وهو ادرى بأوقاف السلاطين والامراء وكان مبتى ذلك علي اته إذا كان الوقف قرى ومزارع يعلم اتها لبيت المال فلا يكون وتقا حقيقيا إلا إذا علم ان الواقف قد ملكما بوجه حيح لان الأصل بقاؤما على ما كانت عليه واسا احتمال اته ملكها ثم وتفها تلا يكفى ومجرد وققه لها لا يدل على انها ملكه ولذا قالوا : لو ادعى ه ي يد هيره ناقام بينه على انه وتفها علن المساكين لم يح ما لم يشهدوا انه وتفها وهو يسلكما فحينيد تنذع من يد ذي البد لان الرجل قد يقف ما لا يملك واله اعلم
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي