تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ولو كان القيم ساكتا مع قدرته على الرفع إلى القاضي لا غرامة عليه وإنما هي على المستأجر، وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء وديانة، كذا في القنية عزل القاضي فادعى القيم أنه قد أمجرى له كذا مشاهرة أو مسانهة، وصدقه المعزول فيه ، لا يقبل إلا ببينة ، ثم إن كان ما عينه أجر مثل عمله أو دونه يعطيه الثاني وإلا يحط الزيادة ويعطيه الباقي (1ه) .

يصح تعليق التقرير في الوظائف أخذا من جواز تعليق القضاء والامارة بجامع الولاية ؛ فلو مات المعلق بطل التقرير ، فإذا قال القاضي إن مات فلان أو شغرت وظيفة كذا فقد قررتك فيها ، صح ، وقد ذكره في أنفع الوسائل تفقها وهو فق حسن (4)، وفي فوائد صاحب المحيط: للامام والمؤذن وقف فلم يستوفيا حتى ماتا؛ سقط لأنه في معنى الصلة، وكذا القاضي، وقيل : الا يسقط لانه كالأجرة (1ه) ذكره في الدرر والغررء وجزم في البغية تلخيص القنية بأنه يورث، ثم قال بخلاف رزق القاضي * وفي الينبوع (9) للاسيوطي فرع يذكر فيه ما ذكره أصحابنا الفقهاء (لها قوله : وهو نته حن * اقول ذكر له بعض العلماء دليلاء من النة وهو ما في البخاري سن انه امشر في فزوة مؤكة ريد بن حارنة وقال : ان قثل ريد فجعفر بن ابي طالب، فإن قتل جعفر يد الله بن رواحة الحديث، ثم دايت الاستدلال بذلك الحديث على ذلك في شرح السر الكبم للسرخى في باب التتفيل لاهل الدمة والمييد وذكر في ذلك الباب ايضا ما حاصله : لوجاء مع الدد امير وهرل الامر الاول وبطل كشفيله فيما يستتبل لروال ولايته بالعزل) اسا لو لم يقدم امر بل مات اميرهم قأمروا عليهم فيره لم يبطل حكم تتفيل الأول لان الثاتى قائم مقامه إلا إذا ابطله الشانى او كان الخليفة قال لهم : إن مات اميركم فأمركم فلان فيبطل تنفيل الاول لان الثاني نائب الخليفة بتقليده من جهته تكانه قلده ابتداء فينتطع راي الاول بزاى فوفه اه ملغصا وحاصله بطلان تتفيل الامر بعزل وكذا بوته اذا تصب غره من جهة الخلينة * من جهتمم، ولا يخفى ان التنفيل فيه تمليق استحتاق النفل بالقتل في قوله : من قتل قتبلأ فله سلبه . فهدا دليل على قوله : فلو مات المعطق بطل التقرير فافتتم هدا التحرير (4) قوله : وفي الينبوع الخ اقول ورايت للسيوطى ايفا رسالة سماها الثقل المستور في جواز قبض معلوم الوطلائف من فير حضور) حاصلها ان إيقاف الامام أراضى بيت المال قال السبكى بمدم جواز ان شرط الوقوف ان يكون مملوكا اللواقف والامام ليس بمالك لذلك لكن ابن ابى عصرون افتى بالجواز

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة