============================================================ فرجع معنى المقيل في الإجارة إلى مكان القيلوله ويدل على صحتها لة قولهم لو استأجرها لنصب الفسطاط جاز لأنه للقيلولة ، ورجع معنى المراح إلى مكان مأوى الابل، ويدل على صحتها قولهم : لو استأجرها لايقاف الدواب، أو ليجعلما ظيرة لغنمه جاز تخلية البعيد باطلة، فلو استأجر قرية وهو بالمصر لم تصح تخليتها على الأصح كما في الخانية والظهيرية في البيع والإجارة، وهي كثيرة الوقوع في إجارة الأوقاف، فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية مع المستاجر فيخلي بينه وبينها أو يرسل وكيله أو رسوله إحياء لمال الوقف : أقر الموقوف عليه بأن فلانا يستحق معه كذا أو أنه يستحق الريع دونه، وصدقه فلان . صح في حق المقر دون غيره من أولاده وذريته، ولو كان مكتوب الوقف مخالفا له، حملا على أن الواقف رجع على ماشرطه وشرط ما أقر به المقر، ذكره الخصاف في باب مستقل وأطال في تقريره، ما شرطه الواقف لاثنين ليس الاحدهما الاتفراد إلا إذا شرط الواقف الاستبدال لنفسه وللاخر، فإن للواقف الاتفراد لا لفلان، كما في فتاوى قاضي خان. ومقتضاه لو شرط لهما الإدخال والإخراج ليس لأحدهما ذلك، ولو بعد موت الآخر، فيبطل ذلك الشرط بموت أحدهما . وعلى هذا لو شرط النظر لهما فمات أحدهما أقام القاضي غيره مقامه . وليس للحي الانفراد إلا إذا أقامه القاضي كما في الإسعاف ، الناظر وكيل الواقف عند أبي يوسف ، ووكيل الفقراء عند محمد؛ فينعزل بموت الواقف عند أبي يوسف، وله عزله ويبطل ما شرطه له بموته خلافا لحمد في الكل في الدور والحوانيت (7) المسبتلة في يد المستأجر يمسكها بغبن فاحش بنصف أجرة المثل أو نحوه ، لا يعذر أهل المحلة بالسكوت عنه اذا أمكنهم رفعه ، ويجب على الحاكم أن يأمره بالاستئجار بأجر المثل مووجب عليه تسليم زائد السنين الماضية، 7) قوله : في الدور والحوانيت الخ متعلق بقوله لا يملد
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي