تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ السادسة : تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان عالما تقيا.

السابعة : شرط الواقف عدم الاستبدال ، فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح ، لايجوز للقاضي عزل الناظر (4) المشروط له [النظر] بلا خيانة، ولو عزله لايصير معزولا ، ولا الثاني متوليا ، كذا في فصول العماديء ويصح عزل الناظر بلا خيانة إن كان منصوب القاضي إذا عزل القاضي الناظر ثم عزل القاضي ، فتقدم المخرج إلى الثاني وأخبره أن الأول عزله بلا سبب لا يعيده ، ولكن يأمره بأن يثبت عنده أنه أهل للولاية فإذا أثبت أعاده ليس للقاضي عزل الناظر بمجرد شكاية المستحقين حتى يثبتوا عليه خيانة، وكذا الوصي الواقف إذا عزل الناظر ؛ فإن شرط له العزل حال الوفف صح اتفاقا، وإلا لا عند محمد، ويصح عند أبي يوسف * ومشايخ بلخ اختاروا قول الثاني، والصدر اختار قول محمد وعلى هذا الاختلاف لو مات الواقف فلا ولاية للناظر لكونه وكيلا عنه فيملك عزله بلا شرط وتبطل ولايته بموته، وعند محمد ليس بوكيل، فلا يملك عزله ولا تبطل بموته* والخلاف فيسا إذا لم يشترط له الولاية في حباته وبعد مماته وأما لو شرط ذلك لم تبطل بموته اتفاقا . هذا حاصل ما في الخلاصة والبزازية* والفتوى على قول أبي يوسف كما في الولو الجية، وفي العتابية : لو لم يجعل الواقف له قيما فنصب القاضي له قيما وقضى بقوامته لم يملك الواقف إخراجه (اتتهى) ولم أر حكم عزل الواقف للمدرس والإمام اللذين ولاهما ، ولا يمكن إلحاقه بالناظر لتعليلهم لصحة عزله عند الثاني بكونه وكيلا عنه، وليس صاحب الوظيفة وكيلا عن الواقف ، ولا يمكن منعه عن العزل مطلقا (5) لمدم الاشتراط في أصل الإيقاف لكونهم جعلوا له نصب الإمام والمؤذن بلا شرط لما في البزازية (4) قوله : لا يجوذ للقاضى هول الشاظر انظر ما مر ف قامدة بحث الولاية الخامسة 5) قوله : ولا يكن منمه عن العزل مطلقا قال في إجابة السائل : الظاهر آنه لا يمكن العزل بلا جتحة، ولا للارم بين جواز التوليه والعرل . حوي

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة