تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ استبدال الوقف العامر لا يجوز إلا في مسائل : الأولى : لو شرطه الواقف الثافية: إذا غصبه غاصب(2)، وأجرى الماء عليه حتى صار بحرا لا يصلح للزراعة فيضمنه القيم القيمة ويشتري بها أرضا بدلا : الثالثة: أن يجحده الغاصب ولا بينة ، وهي في الحانية الرابعة : أن يرغب إنسان فيه بيدل أكثر غلة وأخسن وصفا، فيجوز على قول أبي يوسف رحسه الله وعليه الفتوى. كما في فتاوى فارىء الهداية: إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل لا تجوز ؛ إلا إذا كان لا يرغب أحد في اجارته إلا بالأقل ، وفيما إذا كان النقصان يسيرا .

شرط الواق يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع، أي في وجوب العمل به ، وفي المفهوم والدلالة، كما بيناه في شرح الكنز إلا في مسائل : الأولى : شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل الثافية : شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون استتجاره سنة أو كان في الزيادة تفع للفقراء ، فللقاضي المخالفة دون الناظر : الثالثة : لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل .

الرابعة : شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم لم يراع شرطه، فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد، أو على من لا يسال : الخامسة : لو شرط للمستحقين خبزا أو لحما معينا كل يوم فللقيم آن يدفع القيمة من النقد، وفي موضع آخر لهم طلب العين وأخذ القيمة (2) قوله : الشاتية إذا فصبه فاصب الخ فيه ان الوقف حيتد يكون غامرا لا عامرا فلا يحمن ه لك ما نحن قيه بوستان زاده

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة