============================================================ المتولي عليه ، فإن كان بمال الوفف فهو وقف، وإن كان من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف، وإن كان لنفسه فهو له ، وإن لم يكن متوليا فإن كان أذن المتولي ليرجع به فهو وقف وإلا فان بنى للوقف فوقف ، وإن لنفسه أو أطلق له رفعه لو لم يضر، وان أضر فهو المضيع ماله فليتربص إلى خلاصه * وفي بعض الكتب ؛ للناظر تملكه بأقل القيمتين للوقف منزوعا وغير منزوع بمال الوقف * الناظر إذا أجر ثم مات قإن الإجارة لا تنفسخ إلا إذا كاد هو الموقوف عليه وكان جميع الريع له فإنها تنفسخ بموته ، كما حرره ابن وهبان (1) معزيأ إلى عدة كتب، ولكن اطلاق المتون يخالفه * الاستدانة على الوقف لاتجوز إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر فتجوز بشرطين : الأول إذن القاضي . الثاني : أن لا يتيسر إجارة المين والصرف من أجرتها، كما حرره ابن وهبان* وليس من الضرورة الصرف على المستحقين ، كما في القنية والاستدانة القرض والشراء بالنسيئة * وهل يجوز للمتولي أن يشتري متاعا باكثر من قيمته ، ويبيعه ويصرفه على العمارة ويكون الربح على الوقف * الجواب : عم كما حروه ابن وهيان: لا يشترط لصحة الوقف على شيء وجود ذلك الشيء وقته، فلو وقف على أولاد زيد ولا ولد له صح، وتصرف العلة إلى الفقراء إلى أن يوجد له ولد : واختلفوا فيما إذا وقف على مدرسة أو مسجد وهيا مكانا لبنائه قبل آن بنيه0 والصحيح الجواز أخذا من السابقة * كما في فتح القدير: إقالة الناظر عقد الإجارة جائزة إلا في مسألتين : الأولى : إذا كان العاقد ناظرا قبله، كما فهم من تعليلهم . الثانية: إذا كان الناظر يعجل الأجرة، كما في القنية، ومشى عليه ابن وهبان* (1) قوله : كما حرده ابن وهبان * منشؤه عدم الوقوف هلى تحرير الحكم ممن تبله، والا فالمتقول في الشتارخانية ان الربح عليه لا على الوقف كما ذكره في البيري وكذا مزاء غيم [لى القنية
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي