============================================================ گتاب الشركة الفتوى على جوازها بالفلوس. التبر لا يصلح إلا في موضع يجري فيه مجرى النقود للمفاوض العقد مع من لا تقبل شهادته له ، لا تجوز شركة القراء والوعاظ والدلالين والشحاذين وألحقت بهم الشهود في المحاكم، وإن شرطا الربح للعامل اكثر من رأس ماله يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة، ولو شرطا الربح للدافع اكثر من رأس ماله لم يصح الشرط ، ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة ولكل واحد منهما رأس ماله، كما في السراجية: إذا عمل أحد الشريكين دون الآخر بعذر أو بغيره فالربح بينهما، بخلاف ماإذا تقبل ثلاثة عملا من غير عقد شركة فعمل أحدهم، كان له ثلث الأجر ولاشيء للآخرين، ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك فقال : نعم. جاز، ولو اشترى شييا فقال أشر كني فيهء فقال أشر كتك فيه ء جاز إلا أن يكون قبل قبضه.
نهى أحدهما شربكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز . ليس لأحدهما السفر بغير إذن الآخر فإن سافر فهلك لم يضمن فيما لا حمل له ولا مؤنة، والربح بينهما : تكره الشركة مع الذمي ء اختلف رب المال مع المضارب في التقييد والإطلاق، فالقول للمضارب، وفي الوكالة القول للموكل، ولو اختلف المولى مع غرماء العبد فالقول لهم: كتاب الوفف لو وقف على المصالح فهي للامام والخطيب والقيم وشراء الدهن والحصر والمراوح (1) ، كذا في منظومة ابن وهبان .
كل من بنى في أرض غيره بأمره فالبناء لمالكها ، ولو بنى لنفسه بلا أمره فهو له ، وله رفعه إلا أن يضر بالأرض ، وأما اتبناء في أرض الوقف ب فإن كان الباني (1) قوله : والراوح صوابه دون المراوح كها بينه الحموي