تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ عبادة الصنم كفر، ولا اعتبار بما في قلبه، وكذا لو سخر بقوله عليه السلام أو كشف عنده عورته، وكذا لو صور عيسى ليسجد له، وكذا اتخاذ الصنم لذلك، وكذا الاستخفاف بالقرآن أو المسجد ونحوه مما يظم ولو استعمل نجاسة بقصد الاستخفاف فكذلك، وكذا لو تزنر بزنار اليهود والنصارى دخل كنيستهم أو لم يدخل، ولو قال: كنت استهزيء بهم ولا أعتقد دهم صدق ديانه ويكفر إذا شك في صدق النبي طلللة أو سبه أو تقصه أو صغره، وفي قوله : متسيجد خلاف * والأصح لا، كتمنيه أن لا يكون الله بعثه إن لم يكن عداوة ولوظن الفاجر نبيا فهو كافر لا كنبيء ويكفر بنسبة الأنبياء إلى الفواحش كعزم على الزنا ونحوه في يوسف ، لأنه استخفاف بهم، وقيل : لا، ولو قال لم يعصوا حال التبوة وقبلها(1) كفر لأنه رد النصوص، إذا لم يعرف أن محمدا آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات : كتاب اللفيط واللفيطة والآبقى والمفقود يجعل الجعل لراد الآبق إلا إذا رده من في عيال السيد أو رده أحد الأيوين مطلقا أو الابن إلى أحدهما أو أحد الزوجين للآخر ، أو وصي اليتيم أو من يعوله أو من استعان به مالكه في رده إليه أو رده السلطان أو الشحنة أو الخفير فالمستشنى عشرة من إطلاق المتون : لو أراد الملتقط الاتتفاع بها بعد التعريف وكان غنيا لم يحل له وإن كان فقيرا فكذلك إلا بإذن القاضي كما في الخانية الصبي في الالتقاط كالبالغ ، والعبد كالحر وإن رد العبد الآبق فالجعل لمولاه ان أشهد راد الآبق أنه أخذه ليرده على مالكه ، اتتفى الضمان عنه واستحق الجعل وإلا فلا فيهما: (1) قوله: ووعسوا تبلها" في بعض النخ: ولا عضوا قبلها

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة