============================================================ مقابر المسلمين ، ولا أهل ملته وإنما يلقى حفيرة كالكلب ، والمرتد أقبح كقرا من الكافر الأصلي الإيمان تصديق محمد للر في جميع ما جاء به من الدين ضرورة، والكفر تكذيب محمد لتر في شيء مما جاء به من الدين ضرورة ، ولا يكفر أحد من أهل القبلة الا بجحود ما أدخله فيه : وحاصل ما ذكره أصحابنا في الفتاوى من ألقاظ التكفير يرجع إلى ذلك وفيه بعض اختلاف، لكن لا يفتى بما فيه خلاف، سب الشيخين ولعتهما كفر، وإن فضل عليا عليها فمبتدع كذا في الخلاصة وفي مناقب الكردري يكفر إذا أنكر خلافتهما أو بغضهما لمحبة النبي لهما، وإذا أحب عليا اكثر منهما لا يؤاخذ به (اتتنهى) : وفي التهذيب ثم وإنما يصير مرتدا يإنكار ما وجب الإقرار به ، أو ذكر الله تعالى أو كلامه أو واحدا من الأنبياء بالاستهزاء (اتنهى) يقتل المرتد ولو كان إسلامه بالفعل كالصلاة بجماعة، وشهود مناسك الحج مع التلبية انكار الردة توبة ، فإذا شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له لا لتكذيب الشهود والعدول ، بل لأن إنكاره توبة ورجوع ، كذا في فتح القدير، فان قلت : قد قال قبله وتقبل الشهادة بالردة من عدلين . فما فائدته ؟ قات: ثبوت ردته بالشهادة وإنكارها توبة فتشبت الأحكام التي للمرقد ، ولو تاب من حبط الأعمال وبطلان الوقف * وبينونة الزوجة وقوله : لا يتعرض له إنما هو في مرتد تقبل توبته في الدنيا ، أما من لا تقبل توبته فإنه يقتل كالردة بسب النبي الر والشيخين كما قدناه واختلفوا في تكفير معتقد قطع المسافة البعيدة في زمن يسير للوليء ولا يكفر بقوله لا أصلي إلا جحودا .
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي