تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ گتاب السير باب الردة؛ تبجيل الكافر كفر، فلو سلم على الذمي تبجيلا كفر، ولو قال لجوسي يا أستاذي تبجيلا كهر ، كذا في صلاة الظهيرية .

وفي الصغرى : الكفر شيء عظليم فلا أجعل المؤمن كافرا مةى وجدت رواية أنه لايكفر لا تصح ردة السكران إلا الردة بسب النبي الله فإنه يقتل ولا يعفى عنه : كذا في البزازية * كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا جماعة الكافر بسب نبي وبسب الشيخين أو أحدهما وبالسحر، ولو امرأقه وبالزندقة إذا آخذ(1) قبل توبته .

كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا المرأة، ومن كان إسلامه تبعا، والصبي إذا أسلم ، والمكره على الإسلام ، ومن ثبت إسلامه (2) بشهادة رجل وامرأتين ، ومن ثبت إسلامه برجلين ثم رجعا كما في شهادات اليتيمة * حكم الردة وجوب القتل إن لم يرجع وحبط الأعمال مطلقا، ولكن إذا أسلم لا يقضيها إلا الحج ، كالكافر الأصلي إذا أسلم ، ويبطل ما رواه لغيره من الحديث فلا يجوز للسامع منه أن يرويه عنه بعد ردته، كما في شهادات الولوالجية موبينونة امرأته مطلقا ، وبطلان وقفه (2) مطلقا ، وإذا مات أو قتل على ردته لم يدفن في (1) قوله : * إذا اخد الخ" قيد في السحر والزندتة كما يينه الحموي (2) قوله : *ومن تبت الامه الخ* يفهم منه قتل من ثيت إسلامه بالشهادة على الشهادة ويفهم ذلك ايضالم دايت في كتاب النشف انه قال: ولا يجوز في الحد والقصاص تمانية اشياء احدها شهادة الرجل ال ء جائرة في جيع الاحكام ما خلا الحدود والتصاص اه للم يفرق بينا اصلاء مع ان شهادة النساء لا تقبل في القتل اصلاء كما صرح به قاضي خان في الشهادة وفيرء، فالظاهر انهم اكتفوا بالقصاصن من ائر انواع القتل وان الحكم في المالتين واحد وهو هدم القول بسبب ان امر الدم امر عظيم، فعلى عذها يكون ما في الكتاب أيضا من تبيل الا كثفاء بأحد النظير ين من ذكر الآخر لشبوت تلازمهما شرعا في القبول وى واده (3) قوله : * وبطلان وقفه الخ، قال في التتارخانية إن وقف وقنا صحيحا ثم ارتد بعد ذلك بطل الوقف ويصر ميراثا للورية اه

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة