تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الحالف على عقد لا يحنث إلا بالايجاب والقبول إلا في تسع مسائل؛ فإنه يحنث بالايجاب وحده : الهبة، والوصية ، والإقرار، والإبراء، والإباحة، والصدقة، والإعارة، والقرض والاستقراض، والكفالة، إن تزوجت النساء، واشتريت العبيد ، أو كلمت الناس ، أو بني آدم أو اكلت الطعام أو طعاما أو شربت الشراب أو شرابا فيحنث بواحد للجنس. ولو قال نساء أو عبيدا فبثلاثة للجمع . ولو نوى الجنس في الكل صدق للحقيقة * المعلق يتأخر والمضاف يقارن * قال لأجتبية : أنت طالق قبل أن أتزوجك بشهر أو أطلق لا ينعقد ، ولو قال : إذا تزوجتك فأنت طالق قبل ذلك بشهر ، فتزوجها قبل الشهر لا تطلق وبعده تطلق: النية إفما تعمل في الملقوظ وهي مسألة ؛ إن اكلت ونوى طعاما دون طعام ، إلا اذا قال : إن خرجت وتوى السفر المتنوع (1) ، وفيما إذا حلف لا يتروج، ونوى بشية أو عربية المعرف لا يدخل تحت المنكرء قال إن دخل داري هذه أحد أو كلم غلامي هذا أو ابني هذا أو أضاف إلى غيره لا يدخل المالك لشعريفه، بخلاف النسبة، ولو لم يضف يدخل لتنكيره إلا في الأجزاء كاليد والرأس، وإن لم يضف للاتصال الفعل يتم بفاعله مرة وبمحله أخرى قال إن شتمته في المسجد أو رميت إليه: فشرط حنثه كون الفاعل فيه * وإن ضربته أو جرحته أو قتلته أو رميته؛ كون المحل فيه الشرط متى اعترض على الشرط، يقدم المؤخر، المعلق بشرطين ينزل عند آخرهما وبأحدهما عند الأول، والمضاف بالمكس مقابلة الجمع بالجمع تنقسم وبالمفرد لا : وصف الشرط كالشرط: (1) قوله : * ونوى الفر المترع* صوابه للتثوع اي تنوع الخروج

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة