============================================================ واحد، كما في العمدة ء حلف لا يكلم إخوة فلان وليس له إلا واحدم حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا الجب ، وليس فيه إلا واحد، كما في الواقعات حلف لا يكلم الفقراء والمساكين والرجال حنث بواحد، بخلاف رجالا ء حلف لا يركب دواب فلان لا يلبس ثيابه لا يكلم عبيده ففعل بثلاثة حنث حلف لا يكلم زوجات فلان وأصدقاءه وإخوته لا يحنث إلا بالكل ، والأطعمة والنساء والثياب مما يحنث فيه بفعل البعض، كما في الواقعات لا يحنث الحالف بفعل بعض المحلوف عليه إلا في مسائل : حلف لا يأكل هذا الطعام ولا يمكن اكله في مجلس واحد: حلف لا يكلم فلانا وفلاتا ناويا أحدهما : كلام هؤلاء القوم أو كلام أهل بغداد علي حرام فكلم واحدا . الكل من الواقعات الصغيرةامرأة فيحنث بها في قوله إن تزوجت امرأة ، إلا في مسألة : لا يشتري امرأة لم يحنث بالصغيرة: الأيمان مبنية على الألفاظ (1) لا على الأغراض ، فلو حلف ليغدينه اليوم بألف فاشترى رغيفا بألف وغداه به برء ولو حلف ليعتقن اليوم مملو كا بألف فاشترى مملوكا بألف لا يساويها فأعتقه بر إلا في مسائل : حلف لا يشتريه بعشرة، حنث بأحد عشر، ولو حلف البائع لم يحنث به لأن مراد المشتري المطلقة ، ومراد البائع المفردة ولو اشترى أو باع بتسعة لم يحنث ، لأن المشتري مستنقص، والبائع، وإن كان مستزيدا، لكن لا حنث بالغرض بلا مسمى، وتمامه في الجامع من باب المساومة حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل : أن يعلق بأفعال القلوب ، أو يعلق بمجيء الشهر في ذوات الأشهر أو بالتطليق أو يقول إن أديت إلي كذا فأنت حر ، وان عجزت فإنك رقيق، أو إن حضت حيضة أو عشرين حيضة أو بطلوع الشمس، كما في الجامع.
(1) قوله الايمان مبنية ملى الالفاظ تقدم في العاشر من ابحاث النية قاعدة الايمان ميتية عل الالفاا الغ لراجعه