تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ لو اختلف المولى مع عبده في وجود الشرط فالقول للمولى إلا في مسائل؛ كل أمة لي حرة إلا أمة خبازة ، إلا أمة اشتريتها من زيد ، إلا أمة نكحتها البارحة، إلا أمة ثيبا ب ففي هذه المسائل الأربع إذا أنكرت ذلك الوصف وادعاه فالقول لها، بخلاف ما إذا قال : إلا امة بكرا ، أو لم اشترها من فلان ، أو لم أطأها البارحة أو الاخراسانية فالقول له وتمامه في أيمان الكافي المدبر إذا خرج من الثلث فإنه لا سعاية عليه إلا إذا كان السيد سفيها وقت التدبير فإنه يسعى في قيمته مدبرا كما في الخانية من الحجر، وفيما إذا قتل سيده كما ي شرحنا المدير في سمايته كالمكاتب عنده ب فلا تقبل شهادته كما في البزازية في العتق في المرض * وجنايته جناية المكاتب كما في الكافيء وفرعت عليه ، لا يجوز نكاحه ما دام يسعى وعندهما حر مديون في الكل كتاب الآيمان المعرفة لا تدخل تحت النكرة إلا المعرفة في الجزاء كذا في أيمان الظهيرية * يمين اللغو لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث : الطلاق، والعتاق، والنذر كما في الخلاصة لا يجوز تعميم المشترك إلا في اليمين . حلف لا يكلم مولاه وله أعلون وأسفلون فأيعم كلم حنث، كما في المبسوط فبطلت الوصية للموالي والحالة هذه، ولو وقف عليهم كذلك فهي للفقراء: لا يكون الجمع للواحد إلا في مسائل : وقف على أولاده وليس له إلا ولد واحد بخلاف بنيه(1) * وقف على أقاربه المقيمين في بلد كذا فلم يبق منهم فيها إلا (1) قوله : بخلاف بنيه فقل في البر من الوقف من الخانية الشسوية بينهما في انه [ن لم يكن له إلا واحد كان النصف له والنصف للفقراه وقال إنه في الف فرق بينها وقد علمت أن المتقول خلاله اه لكن ظاهر كلامه هنا ان ما ذكره من التفرقة مدكور في الصبدة فسا في الفتح منقول ايضا واتظر ما في آخر دقف المنشقى فقد افاد واجاد 1

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة