============================================================ الأولى : من جنايات المبسوط ؛ لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينين فخرج أحدهما قبل موتها والآخر بعد موتها وهما ميتان ففي الأول غرة فقط الثانية : تفاس التوأمين من الأول وما رأته عقب الثاني لا .
من ملك ولنه من الزنا فإنه يعتق عليه ، ومن ملك أخته لأبيه من الزنا لم تعتق، ولو كانت أخته لأمه من الزنا عتقت ، والفرق في غاية البيان من باب الاستيلاد* والتدبير وصية فيعتق المدبر من الثلث إلا في ثلاث : لا يصح الرجوع عنه ويصح عنها، وتدبير المكره صحيح لا وصيته ، ولا يبطله الجنون ويبطل الوصية : والثلاث في الظهيرية .
التافيت إلى مدة لايعيش الإنسان إليها غالبا تأبيد معنى في التدبير على المختار فيكون مطلقا (1) وفي الإجارة فتفسد إلى نحو مائتي سنة ، إلا في النكاح فتأقيت فد المتكلم بما لا يعلم معناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير، إلا في مسائل البيع والخلع على الصحيح ، فلا يلزمها المال والإجارة والهبة والإبراء عن الدين كما في نكاح الخانية * المعتق لا يصح إقراره بالرق . قلت إلا في مسألة لو كان المعتق مجهول النسب فأقر بالرق لرجل وصدقه المعتق فإنه يبطل إعتاقه كما في إقرار التلخيص الولاء لا يحتمل الإبطال . قلت إلا في مسألتين ، وهي المذكورة فإنه بطل الولاء بإقراره والثانية : لو ارتدت العتيقة وسبيت فأعتقها السابي كان الولاء له ، وبطل الولاء عن الأول كما في إقرار التلخيص .
(1) قوله : ليكون مطلقا اى ( مؤقتا قال ابن الهمام ومته اي من التدبر المتيد افت حر قبل آو بوم بانه دير خيد حتى ملك بيعه ومند زفر مطلق قلتا لم بوجد كمليت بللق مو وال موته قبل دهر قام يتعلق بنهر كاتن فلا مسالة، ولو مات بد شهر قيل يعق من الثلت، وقيل ع الال لان ل قول ابن حنيقة رحه اله يستند المتق إلى الأول من الشهر ومو كان صحيحا ن كله، وعل قولهسا يسر مدبرا بعد مضى الشهر قجل موته. اه 21