============================================================ گتاب العتاق وتوابعه في إيضاح الكرماني، رجل له خمس من الرفيق فقال عشرة من مماليكي أحرار إلا واحدا أعتق الخمس لأن تقريره تسعة من مماليكي أحرار وله خمسة فعتقوا ، ولو قال مماليكي العشرة أحرار إلا واحدا عتق أربعة منهم لأنه ذكر العشرة على سبيل التفسير وذلك غلط منه فلغا فانصرف ذكر العشرة إلى مماليكه إذا وجبت قيمة على إنسان واختلف المقومون فإنه يقضى بالوسط إلا إذا كاتبه على قيمة تصسه فإته لا يعتق حتى يودي الأعلى كما في كتاب الظهيرية : أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه وكان موسرا، فإن لشريكه أن يضمنه حصته، إلا إذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه عند الإمام خلافا لهما كذا في عتق الظهيرية.
دعوة الاستيلاد تستند، والتحرير يقتصر على الحال، والأولى أولى، وبياته في الجامع معتق البعض كالمكاتب إلا في ثلاث : الأولى : إذا عجز لا يرد في الرق .
الثانية : إذا جمع بينه وبين قن في البيع يتعدى البطلان إلى القن، بخلاف المكاتب الثالثة : إذا قتل ولم يترك وفاء لم يجب الفصاص، بخلاف المكاتب إذا قتل عن غير وفاء فإن القصاص واجب، ذكره الزيلعي في الجنايات ، والثانية في السراج الوهاج ، والأولى في المتون * التوأمان كالمولد الواحد فالثاني يتبع الأولى في أحكامه ، فإذا أعتق ما قي بطنها فولدت توأمين ب الأول لأقل من ستة أشهر والثاني لتمامها فاكثر عتق الثاني تبعا للاول، بخلاف ما إذا ولدت الأول لتمامها فإنه لا يعتق واحد منهما إلا في مسألتين :