============================================================ (إن) على التراخي إلا بقرينة الفور ومنه طلب جماعها فأبت ، فقال إذ لم تدخلي معي البيت، فدخلت بعد سكون شهوته * ومنه طلقني فقال : إن لم أطلقك.
علقه على زناه فشهدا على إقراره به وقع، وإن على المعاينة لا، كما لو شهد أربعة به فعدل منهم اثنان قال للأربع المدخوالات كل امرأة لم أجامعها منكن الليلة فالأخريات طوالق فجامع واحدة ثم طلع الفجر طلقت التي جامعها ثلاثا وغيرها ثنتين أضافه وعلقه فإن قدم الجزاء وأخر الشرط ووسط الوقت تعلق ولغت الإضافة، ولو قدم الشرط تعلق المضاف به * ولو ذكر شرطا أولا ثم جزاء ثم عطف عليه بالواو ثم ذكر جزاء آخر تعلق(1) الأوليان بالأول والثالث بالثاني ، ولو كان الجزاء واحدا كان المعلق بالثاني جزاء للأول فلا يقع لو وجد الثاني قبل الأول ثم الأول . وهذه المسائل في الصفحتين مع إيضاحها من الخانية كل من علق على صفة لم يقع دون وجودها إلا إذا قال أنت طالق أمس فإنها تطلق للهال ولم أر الآن ما إذا علقه برؤيتها الهلال فرآه غيرها ، وينبغي الوقوع لأن المراد دخول الشهر: استثناء الكل من الكل باطل. وفرع عليه في النهاية من مسائل شتى من القضاء أنه لو أقر بقبض عشرة دراهم جياد وقال متصلا إلا أنها زيوف لم يصح الاستثناء ، لأنه استثناء الكل من الكل : كما لو قال : له علي مائة درهم ودينار إلا مائة درهم ودينار لم يصح (اتتهى) . وفي الإيضاح قبيل الأيمان : إذا قال غلاماي حران؛ سالم وبزيغ إلا بزيغا صح الاستثناء لأنه فصل على سبيل التفسير فاتصرف الاستثناء إلى المفسر وقد ذكرهما جملة فصح الاستثناء، بخلاف ما لو قال: سالم حر وبزيغ حرإلا بزيغا لأنه أفرد كلا منهما بالذكر فكان هذا الاستثناء بجملة ما تكلم به فلا يصح (اتهى).
(1) قوله : *كم ذكر جراء آخر تعلق في بعض النسخ : ثم شرطا تعلق