============================================================ كرر الشرط ثلاثا والجزاء واحدا فوجد الشرط مرة طلقت واحدة، ولو تعدد الجزاء تعدد الوقوع كما في الخانية، لو طلقها ثم عطفها مع أخرى بالواو أو ثم أو الفاء طلقت الأولى ثنتين والأخرى واحدة، ولو طلقها ثم أضربه وأثبته لها لا بتعدد إلا بالنية ، ولو جمع الأولى مع الأخرى في الإضراب تعدد على الأولى ، وإذا أدخل كلمة أو في الإيقاع على امرأتين وأعقبه بشرط ، فإن التعيين له بعد وجود الشرط، إذا طلق ثم أتى بأو ، فإن كان ما بعد أو كذبا وقع بالأول وإلا فلا .
كرر الشرط ثم أعقبه جزاء واحدا تعدد الشرط لا الجزاء، ولو ذكر الجزاء بين شرطين تعدد الشرط كل امرأة أتزوجها حنث بالمبانة عندهما خلافا للثاني وبه أخذ الفقيه أبو الليثء يتكرر الجزاء بتكرر الشرط (1) : كلما دخلت فكذا، كلما قعلت عندك فكذا فقعد ساعة طلقت ثلاثا، كلما ضربتك فضربها بيديه طلقت ثتتين، وإن بكف واحدة فواحدة، كلما طلقتك فطلقها وقع ثنتان ، كلما وقع عليك طلاقي فطلقها طلقت ثلاثاء وسط الشرط بين طلاقين (2) تنجز الثاني وتعلق الأول ، ذكر منادى بين شرط وجزاء ثم نادى أخرى تعلق طلاق الأولى وينوي في الأخرى ولو بدأ بنداء الواحدة ثم ذكر الشرط والجزاء ثم نادى أخرى فإذا وجد الشرط طلقتا كلمة (كل) في التعليق عندعدم إمنكان الإحاطة بالإفراد منصرفة إلى ثلاثةه كقولهم: لو قال لها : إن لم أقل عنك لأخيك بكل قبيح في الدنيا فأنت كذا ، يبر بثلاثة أنواع من القبيح: إذا علقه بوصف قائم بها كان على وجوده في المستقبل كقوله للحائض إن حضت، وللمريضة إن مرضت إلا إذا قال لصحيحة إن صححت* والضابط أن ما يمتد فلدوامه حكم الابتداء وإلا لا * قوله: بكرد الشرط * بمتى بوجوده مكررا فالراد بالشرط مناه و لنله ولا پد من تقييد ذلك بما اذا كان التمليق بكلما والظاهر آته اراد ذلك وآنه ذكر ما بعده تمتيلا كه () قوله: وسد الشرط بين الاقين مثل انت طالق آن دخلت آنت طالق بدرن فاه كفري فرع لا تسقط الشفقة بالطلاق الرجى وعليه الفتوى ، ممين الفتوى