============================================================ الثانية : قال الفقيه أبو الليث والإسكافي : لو قال آجرتك غدا أو إذا جاء غد فقد آجرتك صحت، مع أن الإجارة لا يصح تعليقها وتصح إضافتها، ومن فروع أصل المسألة ما في أيمان الجامع ؛ لو حلف لا يحلف ثم قال لها : إذا جاء غد فأنت طالق حنث ، بخلاف إن دخلت(1) الداء، وفي الخانية تصح إضافة فسخ الإجارة المضافة ولا يصح تعليقها طلب المرأة الخلع حرام(2) إلا إذا علق طلاقها البائن بشرط فشهدوا بوجوده فلم يقض بها فعليها أن تحتاط في طلب الفداء للمفارقة * القول له إن اختلفا في وجود الشرط فيما لا يعلم من جمتها إلا في مسائل : لو علقه بعدم وصول تفقتها شهرا فادعاه وأنكرت، فالقول لها في المال والطلاق على الصحيح كما في الخلاصة، وفيما إذا طلقها للسنة وادعى جماعها في الحيض وانكرت ، وفيما إذا ادعى المولي قربانها بعد المدة فيها وأنكرت ، وفيما إذا علق عتقه بطلاقها ثم خيرها وادعى أنها اختارت بعد المجلس وهي فيه (2) كما في الكافي : إذا علق بفعلها القلبي تطلق بإخبارها ولو كاذبة ، إلا إذا قال إن سررتك فأنت طالق فضربها فقالت سررت لم يقع كما في الخانية من الطلاق . إذا علقه بما لا يعلم إلا من جمتها كحيضها فالقول لعا في حقها، وإذا علق عتقه بما لا يعلم إلا من جهته فالقول له على الأصح كقوله للعبد: إن لحتلمت فأت حر فقال : احتلمت، وقع بإخباره كما في المحيط * وفرق بينهما في الخاتية بامكان النظر إلى خروج المني بخلاف الدم الخارج من الرحم: (1) قوله : بخلاب ان دخلت صوابه بخلاف الاضافة ابو الود من الحوى (1) قوله : طلب المراة الخلع حرام الخ اقول الحمر بهده الصورة فه صحيح بل إذا اتكر الانها بعد تطليته اياها وليس لها شهود فلها الاتداء اللخلاص، على جلب (2) قوله : ووهي فيه * اي وادعت مى آنها اختارت فيه قوله: تعدد الشرط مخالف لا قدعه قريبا من الخانية في قوله كرر الشرط ملانا الخ فتامل 1
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي