============================================================ گتاب الطلافى السكران كالصاحي إلا في الإقرار بالحدود الخالصة والردة والإشهاد على شهادة نفسه كذا في خلع الخانية النداء للإعلام فلا يثبت به حكم إلا في الطلاق بيا طالق ، وفي العتق يا حر، وفي الحدود يا زانية ، وفي التعزير يا سارق * فتفرع على الأول لو قال لجاريته : يا سارقة ، يا زانية ، يا مجنونة ، وباعها فطعن المشتري بقول البائع لا يردها لأنه للاعلام لا للتحقيق . ولو قال لزوجته : يا كافرة لم يفرق بينهما . كذا في الجامع ، ولد الملاعنة لا ينتفي نسبه في جميع الأحكام من الشهادة والزكاة والمناكحة والعتق بملك القريب إلا في حكمين ، الإرث والنفقة كذا في البدائع، المجنون لا يقع طلاقه إلا في مسائل : إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط، وفيما إذا كان مجنونا فإنه يفرق بينهما بطلبها وهو طلاق، وفيما إذا كان عنينا يؤجل بطلبها فان لم يصل فرق بينهما بحضور وليه، وفيما إذا أسلمت وهو كافر وأبى أبواه الإسلام فإنه يفرق بينهما وهو طلاق الصبي لا يقع طلاقه إلا إذا أسلمت ، فعرض عليه مميزا فأبى، وقع الطلاق على الصحيح وفيما إذا كان مجبوبا وفرق بينهما فهو طلاق على الصحيح، ويؤهل له لكونه مستحقا عليه كعتق قريبه كذا في عنين المعراج: المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال ، والمضاف منعقد في الطلاق والعتاق والنذر، فإذا قال : أنت حر غدا لم يملك بيعه اليوم ، وملكه إذا قال : إذا جاء غد * ولو قال لله علي التصدق بدرهم غدا ملك التعجيل، بخلاف إذا جاء غد. إلا في مسألتين فقد سووا بينهما: الأولى : في إبطال خيار الشرط قالوا : لا يصح تعليق إبطاله بالشرط وقالوا: لو قال إذا جاء غد فقد أبطلت خياري . أو قال : آبطلته غدا فجاء غد بطل خياره، كذا في خيار الشرط من الخانية*
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي