============================================================ الفقير لا يمكون كفؤا(1) للغنية ، كبيرة كانت أو صغيرة ، إلا أن يكون عالما أو شريفا كذا في الملتقط : ادعت بعد الزفاف أنها زوجت بغير رضاها فالقول لها إلا إذا طاوعت في الزفاف، ولو زوج بنته وسلمها الأب إلى الزوج فهربت ولا يدري أين ذهبت لا يلزم الزوج طلبها ، كذا في الملتقط: لا ينبغي للقاضي أن يزوج صغيرة إلا إذا كانت مراهقة تطلب ذلك منه أيضا : يحبس من خدع بنت رجل أو امرأته وأخرجها من منزله إلى أن يأتي بها (2) أو يعلم بموتها، كذا في الملتقط: اختلفا في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة، كذا في الخانية، الإقرار بالولد من حرة إقرار بنكاحها، لا الإقرار بمعرها، وقوله : خذي هذا من تفقة عدتك لا يكون إقرارا بطلاقها * وقولها أعطني مهري إقرار بالنكاح كذا في اقرار اليتيمة * يجوز خلو النكاح عن الصداق والنكاح بأقل من مهر المثل إلا في صغيرة يزوجها غير الأب والجد ومعجورة وموكلة عينته النكاح لا يقبل الفسخ بعد التمام * هكذا ذكروا، وبنوا عليه أن جحوده لا يكون فسخا قلت يقبله بعله في ردة أحدهما (2) كما بيناه في الشرح ، وأما طروه الرضاع عليه والمصاهرة فعندنا يفسده ولا يفسخه كما في الشرح، (1) قوله : الفتر لا بكون كفؤا الخ والماجر فن الهر المجل والنفقة لا يكون كقؤا للفقية ، وأما القادر عليهما عل يكون كقؤا للغنية التى ليس لها اموال كثرة في قول ابى يوسف رحه اه لا يكون ان الال فاد ورائ، ومتدهما يكون لان الناس يفتخرون بها وبسيرون بدمها. قال صاحب الوتا : اول ابى يوسف هو الصيح، على جلبي (2) قوله : إلى ان يان بها * ذكر حده المالة في احكام الصبيان، وكذا [ذا هسب صبيا وذكر ف كتاب الحدود والتعزير من حذا الكتاب نقلا من الولو الجية : آنه بسبس الى آن يحدث روبة او بموت انه اع بالارض بالفاد، مصنف جلين 3) توله : يقبله بعده ف ردة احدها ذكر نيما سق آنه بتبله بعده في مالتن مصلف جلبن
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي