============================================================ الوطه في دار الإسلام لا يخلو عن حد او مهر إلا في مسألتين : تزوج صبي امرأة مكلفة بغير إذن وليه ثم دخل بها طوعا فلا حد ولا مهر كما في الخانية، ولو وطىء البائع المبيعة قبل القبض فلا حد ولا مهر ، ويسقط من الثمن ما قابل البكارة وإلا فلا كما في بيوع الولوالجية : لا يجوز للمرأة قطع شعرها ولو ياذن الزوج ، ولا يحل لها وصل شعر غيرها شرها تزوجها على أنها بكر فإذا هي تيب فعليه كمال المهر. والعذرة تذهب بأشياء فليحسن الظن بها كذا في الملتقطء ولو غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها ولم تكن حاضرة لا ينعقد النكاح: تزوج امرأة أخرى وخاف ألا يعدل لا يسعه ذلك (1) ، وإن علم أنه يعدل بينهما في القسم والنفقة وجعل لكل واحدة مسكنا على حدة جاز له أن يفعل ؛ فإن لم يفعل فهو مأجور لترك الغم عليها ، وفي زماثنا ومكاننا ينظر الى معجل مهر مثلها من مثلهء وأما نصف المسمى فلا يعتد به لأنه قد يمهر خمسين ألف دينار ولا يعجل إلا أقل من الف، ثم إن شرط لها شيئا معلوما من المهر معجلا فأوفاها ذلك ليس لها أن تمتنع وكذا المشروط عادة نحو الخف والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السثكير على ما هو عرف سبرقتد، فإن شرطوا الا يدفع شيئا من ذلك لا يجب، وإن سكتوا لا يجب إلا ما صدق العرف (2) من غير تردد في الإعطاء لمثلها من مثله ، والعرف الضعيف (3) لا يلحق المسكوت عنه بالمشروط، كذا في الملتقط ء (1) قوله : وخاف الا يعدل لا يسمه ذلك لآن اله نصالى علق وجون الواحدة عل خوف الا يعدل ت قال : فان حفتم الا بدلوا نواحدة ملى جلبى 2) قوله : دان كتوا لا يجب، إلا ما صدق الحرف بان يكون الرف ماما حوي (3) قوله : و والمرف الضعيف اى الخاس:
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي