تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا الإيمان، والنكاح: المولى لا يستوجب على عبده ديناب فلا مهر إن زوج عبده من أمته ، ولا ضمان عليه باتلافه مال سيده، ولوقتل العبد مولاه وله ابنان فعفا أحدهما سقط القصاص ولم يجب شيء لغير العافي عند الإمام الفترق ثلاثة عشرة فثرقة ، سبع منها تحتاج إلى القضاء وست لا : فالأولى: الفترقة بالجب ، والعنة ، وبخيار البلوغ، وبعدم الكفاءة، وبنقصان المهر؛ وپإباء الزوج عن الإسلام ، وباللعان والثانية : الفرقة بخيار العتق ، وبالايلاء ، وبالردة، وتباين الدارين ، وبملك أحد الزوجين صاحبه ، وفي النكاح الفاسد: التكاح يقبل الفسخ قبل التمام لا بعده ، فلا تصح إقالته ولا ينفسخ بالجحود الا في مسالتين، فيقبله بعدردة أحدهما وملك أحدهما الآخر: يكمل المهر بأربعة : بالدخول، وبالخلوة الصحيحة، وبوجوب العدة عليها منه سابقا، وبسوت آحدها للزوج أن يضرب امرأته على أربع وما بمعناها : على ترك الزينة بعد طلبها ، وعلى عدم إجابتها إلى فراشه وهي طاهرة من الحيض والنفاس ، وعلى خروجها من منزله بغين إذه بغير حق، وعلى ترك الصلاة في رواية * وقد بينا في شرح الكنز قولهم وما كان يمعناها . لها أن تخرج بغير إذنه قبل إيفاء المعجل مطلقا ، وبعده إذا كان لعا حق أو عليها أو كانت قابلة أو غسالة أو لزيارة أبويها ، كل جمعة مرة، أو لزيارة المحارم كل سنة * وفيما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا تخرج ولا باذنه ، ولو خرجت بإذنه كانا عاصيين ، واختلفوا في خروجها للحمام، والمعتمد الجواز بشرط عدم التزين والتطيب : يتعقد النكاح بما أفاد ملك العين للحال إلا في لفظ المتعة فإنه يفيد ملك العين كما في هبة الخانية * لو قال : متعتك بهذا الثوب كان هبة مع أن النكاح لا ينعقدبه.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة