============================================================ يصح استثجار الحاج (1) عن الغير وله أجر مثله ، والمأمور إذا أمسك البعض وحج بالبقية جاز ويضمن ما خلف ، وإذا أتفق من ماله ومال الميت فإنه يضمن إلا إذا كان اكثرها من مال الميت وكان مال الميت يكفي للكراء وعامة النفقة، كذا في الخانية إذا أنفق المأمور بالحج الكل في الذهاب ورجع من ماله ضمن المال 0 يبدأ بالحج الفرض قبل زيارة النبي الله ويخير إن كان تطوعا : حج الغني أفضل من حج الفقير لأن الفقير يؤدي الفرض من مكة وهو متطوع في ذهابه وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة التطوع ، اذا جمع بين الصلاتين بعرفة لا يتنفل بعدهما كما في اليتيمة* كتاب النكاح المقبوض على سوم النكاح مضمون، كذا في جامع القصولين. احتاط أصحابنا في الفروج إلا في مسألة ما إذا كانت الجارية بين شريكين فادعى كل الخوف عليها من شربكه ، وطلب الوضع عند عدل لا يجاب إلى ذلك وإنما تكون عند كل يوما حشمة للملك، كذا في كراهية المعراج: ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل : الأولى : ولاية الاتكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال لكل.
الثانية : القصاص الموروث يثبت لكل من الورثة على الكمال ، حتى قال الإمام للوارث الكبير استيفاؤه قبل بلوغ الصغير، بخلاف ما إذا كان لبالغين ، فإن الحاضر لا يملكه في غيبة الآخر اتفاقا ، لاحتمال العفو : الثالثة : ولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين تثبت لكل من له حق المرور على الكمال * والضابط أن الحق إذا كان مما لا يتجزىء فإه ثبت لكل على الكمال ، فالاستخدام في المملوك مما يتجزأ .
(1) قوه: ويصح استنجار الحاج الخ صوابه لايصح