============================================================ المحرم من لا يجوز له نكاحها تأبيدا إلا الصبي والفاسق والمجوسي . المأمور بالحج له أن يؤخره عن السنة الأولى ثم يحج ولا يضمن كما في التاتارخانية، ولو عين له هذه السنة لأن ذكرها للاستعجال لا للتقييد كما في الخانية، والصحيح وقوعه عن الآمر والفاضل من النفقة للآمر ولوارثه إن كان ميتا إلا أن يقول : وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقبله لنفسك: وللوصي عند الإطلاق الحج بنفسه إلا إذا قال : ادفع المال لمن يحج عني، أو كان الوصي وارث الميت ، فيتوقف على إجازتهم ، وللمأمور الإنفاق من مال الآمر إلا إذا أقام ببلدة خمسة عشر يوما إلا إذا كان لا يقدر على الخروج قبل القافلة وإقامته بمكة بعد الحج إقامة معتنادة كسفره ، وعزمه على الإقامة زبادة على المعتاد مبطل لنفقته إلا إذا عزم بعده على الخروج فإنها تعود إلا إذا اتخذ مكة دارا، ونفقة خادم المأمور عليه إلا إذا كان ممن لا يخدم نفسه * وللمأمور خلط الدراهم مع الرفقة والايداع ، وإن ضاع المال بمكة أو بقرب منها فأتفق من مال نفسه رجع به، وإن كان بغير قضاء، للاذن بذلك دلالة، المأمور إذا أمسك مؤونة الكراء وحج ماشيا ضمن المال ءادعى المأمور أنه منع عن الحج وقد أتفق في الرجوع لم يقبل إلا إذا كان أمرا ظاهرا يشهد على صدقه ، وإذا ادعى أنه حج وكذب فالقول له ، إلا إذا كان مديون الميت وقد أمر بالإتفاق منه ، ولا تقبل بينة الوارث أنه كان يوم النحر بالكوفة إلا إذا برهنوا على إقراره أنه لم يحج ، ليس للمأمور بالحج الاعتمار قبله وبعده(1)، وكل دم وجب على المأمور فهو من ماله إلا دم الإحصار في قوله الإمام ء أوصى الميت بالحج فتبرع الوارث أو الوصي لم يجز، ولو حج الوصي بماله ليرجع جاز، وله الرجوع، وكذا الزكاة والكفارة بخلاف الأجنبي، ليس للمأمور الأمر بالحج ولو لمرض إلا إذا قال له الآمن: اصنع ما شئت فله ذلك مطلقا 0 (1) قوله: لبس للسامور بالحج الاعتمار تبله وبعده مخالف لما في الفتح وشرح اللباب الا ان بحل على انه ليس له الاعتمار بعد الحج بمال الامر اما لو اعشمر بساله فله تامل
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي