============================================================ لا فرق بين المجنونة والعاقلة في وجوب الكفارة بجماعهما . الجماع في الدير يوجب الكفارة اتفاقا على الأصح : الخباز في نهار رمضان لا يجوز له أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف، فيخبز نصف النهار ويستريح الباقي، وقوله لا يكفيني كذب ، وهو باطل بأقصر يوم من أيام الشتاء ظن طلوع الفجر فأكل فإذا هو طالع ، الأصح وجوب الكفارة، كتاب الحح ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل، وضيان المحل لا، فلو اشترك محرمان في قتل صيد تعدد الجزاء ، ولو حلالان في قتل صيد الحرم لا، كضمان حقوق العباد، جامع مرارا فعليه لكل مرة دم، إلا أن يكون في مجلس واحد فيكفيه دم لا يؤكل من الهدايا إلا ثلاثة : هدي المتعة والقران والتطوع ، الحج تطوعا أفضل من الصدقة النافلة يكره الحج على الحمار، بناء الرباط بحيث ينتفع به المسلمون أفضل من الحجة الثانية إذا كان الغالب السلامة على الطريق فالحج فرض وإلا لا . الحج الفرض أولى من طاعة الوالدين يخلاف النفل ، إذ لم يكن الأب مستغنيا لم يحل الخروج، وعن ابن المسيب : كان إذا دخل العشر لا يقلم أظافيره ولا يأخذ من شعر رأسه: وقال ابن المبارك : السنة لا تؤخر، وبه أخذ الفقيه * معه ألف درهم وهو يخاف العزوبة فعليه الحج ولا يتزوج إذا كان وقت خروج أهل بلده ، فإن كان قبله جاز له التزوج الحاج عن الميت إذا خلط ما دفع إليه بماله جان ، فإن أخذ المأمور المال واتجر به وربح وحج عن الميت ؛ قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يجزله الحج خلافا لمحمد رمه الله
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي