============================================================ نية الصوم في الصلاة صحيحة ولا تفسدها ، إذا أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه الكفارة وإلا فلا ب إلا الدم إذا شربه فإن عليه الكفارة فإله طعام لبعض الناس الصوم في السفر أفضل إلا إذا خاف على تفسه أو كان رفقة اشتركوا معه في الزاد واختاروا الفطر: صوم يوم الشك مكروه إلا إذا نوى تطوعا أو واجبا آخر على الصحيح، والأفضل فطره إلا إذا وافق صوما كان يصومه أو كان مفتيا: لا يصوم العبد والأمة والمدبر وأم الولد تطوعا إلا بإذن المولى : لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج أو كان مسافرا : لا يصوم الأجير تطوعا إلا بإذن المستأجر إذا تضرر بالصوم.
لا يلزم النذر إلا إذا كان طاعة وليس بواجب وكان من جنسه واجب على التعيين فلا يصح النذر بالمعاصي ولا بالواجبات ب فلو نذر حجة الإسلام لا تلزمه إلا واحدة، ولو نذر صلاة سنة وعنى الفرائض لا شيء عليه وإن عنى مثلها لزمته ويكمل المغرب ولو نذر عيادة المريض لم تلزمه في المشهور، ولو قذر التسبيحات دير الصلاة لم تلزمه الزوج إذا أذن لزوجته بالاعتكاف ليس له الرجوع ، ومولى الأمة يصح رجوعه ، ويكره إذا دعاه واحد من إخواةه وهو صائم لا يكره له الفطر إلا إذا كان صائما قضاء عن رمضان سافر في رمضان ثم رجع إلى أهله لحاجة نسيها فاكل عندهم فعليه القضاء والكفارة رأى صائما يأكل ناسيا يخبره إلا إذا كان يضعف عنه * المسافر يعطي صدقة فطره عن نفسه حيث هو، ويكتب إلى أهله يعطون عن انقسهم حيث هم، وإن أعطى عنهم في موضعه جاز: قال الإمام الأعظم : إذا شهد واحد بالهلال فصاموا ثلاثين يوما لم يفطروا حتى يصوموا يوما آخرء رمضان يقطع التتابع في حق المقيم: