============================================================ الزكاة قمري لا شمسي، كل الصدقات حرام على بني هاشم ، زكاة أو عمالة فيها أو عشرا أو كفارة أو منذورة إلا التطوع والوقف . شك أنه أدى الزكاة آم لاب فإنه يوديها لأن وقتها العمر: أودع مالا ونسيه ثم تذكره لم تجب الزكاة إلا إذا كان المودع من المعارف دين العباد مانع من وجوبها ، إلا المهر المؤجل (1) إذا كان الزوج لا يريد أداءه 0 يكره اعطاء نصاب لفقير منها إلا إذا كان مديونا أو صاحب عيال؛ لو فرقه عليهم لم يخص كلا منهم نصاب يكره نقلها إلا إلى قرابة أو أحوج ، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام ، أو إلى طالب علم ، أو إلى الزهاد ، أو كانت زكاة معجلة ، المختار أنه لا يجوز دفع الزكاة لأهل البدع . دفعها لأخته المتزوجة إن كان زوجها معسرا جاز ، وإن كان موسرا وكان مهرها أقل من النصاب فكذلك ، وإن كان المعجل قدره لم يجز وبه يفتى، وكذا في لزوم الأضحية * الولد من الزنا لا يثبت نسبه من الزاني في شيء إلا في الشهادة(2) ، لا تقبل للزاني ، وفي الزكاة ، لا يجوز دفع زكاة الزاني إلى الولد من الزنا إلا إذا كان من امرأة لها زوج معروف كما في جامع الفصولين .
الزكاة واجبة بقدرة ميسرة فتسقط بهلاك المال بعد الحول وصدقة الفطر واجبة بقدرة ممكنة، فلو افتقر بعد يوم العيدلم تسقط أتفق على أقاربه (2) بنية الزكاة جاز إلا إذا حكم عليه بنفقتهم ، وتحل الصدقة لمن له غلة عقار لا تكفيه وعياله سنة ، ومن معه ألف وعليه مثلها كره له الأخذ وأجزأ (1) قوله : " الا الهر المؤجل * اي لتجب زكاته إذا كان الروج لا يريد اداءه 4) قوله : ا1 في الشمادة الخ في الحصر كام قاته سيذكر في كتاب التاق آنه من ملك ولده من الونا دانه يتق عليه، وايفا يقبت تسبه مته ف النايه سان جلب (4) كوله : انفق على اقاربه الخ" وإذا كرض القاضى النفقة للوي قرايته نجمل يعطيمم تلك النققه بنوي من ركاة ماله فعلى قول ابن حنيفة ببور خلاها امد اه. احكام الصنار للاستروشني