تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ يكره للمحدث مس كتب الفقه والحديث على الأصح. وضع المقلمة على الكتاب مكروه إلا لأجل الكتابة، وضع المصحف تحت رأسه مكروه إلا للحفظ، لا ينبخي تأقيت الدعاء إلا في الصلاة ، يكره الاقتداء في صلاة الرغائب وصلاة البراءة وليلة القدر، إلا إذا قال : نذرت كذا ركعة بهذا الإمام بالجماعة كذا في البزازية . تعدد السهو لا يوجب تمدد السجود إلا في المسبوق يكره الأذان قاعدا إلا لنفسه الإسفار بالفجر أفضل إلا بمز دلفة للحاج تأخير المغرب مكروه إلا في السفر أو على مائدة * والله سبحانه وتعالى أعلم: كتاب الزكاة الفقيه لا يكون غنيا بكتبه المحتاج إليها ، إلا في دين العباد ، فتباع لقضاء الدين كذا في منظومة ابن وهبان، الاعتبار لوزن منكة مبعةه من له دين على مفلس مقر فقير على المختار المريض مرض الموت إذا دفع زكاته إلى أخته ثم مات وهي وارثته أجزأته ووقعت موقعها، فإن كان له وارث آخر ردت لأنه لا وصية لوارث * تصدق بطعام الغير عن صدقة فطره توقف على إجازته ، فإن أجاز بشرائطها وضمنه جازت المأمور بدفع الزكاة إذا تصدق بدراهم نفسه أجزاه إن كان على نية الرجوع وكانت دراهم المامور قائمة(1) نوى الزكاة إلا انه سماه قرضا اختلفوا، والصحيح الجواز: عبد الخلمة إذا أذن له في التجارة(2) لا يكون للتجارة فتجب صدقة فطره عين الناذر مسكينا فله إعطاء غيره إلا إذا لم يعين المنذور؛ كما لو قال : لله علي ان اطعم هذا المسكين شيئا فإنه يتمين ، ولو عين مسكينين له الاقتصار على واحد يحبس الممتنع عن أداء الزكاة، واختلقوا في أخذها منه جبرا والمعتمد لا حول (1) قوله : وكانت دراهم الامور قائة وفي بمض النسخ: وكانت الدراهم المأمود بها (4) قوله : مبد الخدمة إذا انن له في التجارة* في بعض التخ إذه هينه اللتجارة

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة