============================================================ كتاب الصلاة إذا شرع في صلاة وقطعها قبل إكمالها فإه يقضيها ، إلا الفرض والسنن فلا قضاء فيهما، وإنما يؤديهما ، وكذا إذا شرع ظانا أن عليه فرضا ولم يكن عليه اقتداء الإنسان بالأدنى حالا منه فاسد مطلقا وبالأعلى صحيح مطلقا وبالممائل صحيح الا ثلاثة: المستحاضة والضالة والخنشى القراءة في الفرض الرباعي فرض في ركمتين، إلا فيما إذا أحدث الإمام بعد الأوليين ولم يكن قرا فيهما فاستخلف مسبوقا بهما فإنها فرض عليه في الأربع، المسبوق منفرد فيما يقضي إلا في أربع لا يقتدي ولا يقتدى به، ولو كبر ناويا الاستثناف صح وبتابع إمامه في سجود السهو، فإن لم يعد إليه سجد آخرها ويأتي بتكبيرات التشريق إجماعا المسبوق لا يكون إماما إلا إذا استخلفه الإمام المحدث كما ذكره ملا خسرو(1)، والمسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد ، وتمامه في البزازية . لا اعتبار بنية الكافر إلا إذا قصد السفر ثلاثا ثم أسلم في آثتاء المدة فإنه يقصر بناء على قصح السابق بخلاف الصبي إذا بلغ، كما في الخلاصة * إذا كرر آية السجدة في مكان متحد كفته واحدة إلا في مسألةب إذا قرأها خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في مكانه في الصلاة فإنه تلزمه أخرىء لا يكبر جهرا إلا في مسائل : في عيد الأضحى، وفي يوم عرفة للتشريق ، ويازاء عدو، وپإزاء قطاع الطريق، وعند وقوع حرق، وعند المخاوف * كذا في عيد البناية(2) النية بالقلب ولا يقوم اللسان مقامه إلا عند التعذر كما في الشرح . الدعوة المستجابة يوم الجمعة في وقت العصر عندنا على قول عامة مشايخنا، كذا في اليتيمة* إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم ، إلا إذا أحدث الإمام عامدا بعد القعود الأخير 1) قوله : وكما ذكره متلا خرد كذا فالنسن لكن الأصح مولى خرد لان اسه محد بن ترابوزن هلى وانسا اشتهر بولى خسرو، وخرو كان بده (6) قوله : و كذا في عيد اليناية وفي بعض التسنخ : غاية البيان
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي