============================================================ البثر، ودخول الماء من جانب وخروجه من جانب آخر، وحفر الأرض بقلب الأعلى أسفل.
وذكر بعضهم آن قسمة المثلي من المطهرات ؛ فلو تتجس بر فقسم طهر، وفي التحقيق لا يطهر وإنسا جاز لكل الاتتفاع للشك فيها حتى لو جمع عادت * الثوب يطهر بالغرك من المني إلا في مسألتين : قيل أن يكون الثوب جديدا ، أو أمنى عقب بول لم يزله بالماء * وقد ذكرناه في شرح الكنزء والأبولل كلها نجسة إلا بول الخفاش فإنه طاهر . واختلف التصحيح في يول الهرية والفارة * ومرارة كل شيء كبوله وجرة البعير كسرقينه* الدمله كلها نجسة ، إلا دم الشهيد، والدم الباقي في اللحم المهزول إذا قطع، والياقي في العروق ، والباقي في الكبد والطحال، ودم قلب الشاة ، وما لم يسل من بدن الإنسان على المختار، ودم البق ودم البراغيث ودم القمل ودم السمك : فالمستثنى عشرة الخرء فجس إلا خرء طير ماكول، وغير مأكول على أحد القولين * وخرء الفأرة على إحدى الروايتين: الجزء المنفصل من الحي كميتته كالأذن المقطوعة ، والسن الساقطة إلا في حق صحيه فطاهر. وإن كثر مالاينعصر إذا تنجس فلا بد من التجفيف إلا في البدن فتوالي الفسلات تقوم مقامه يشترط في الاستنجاء إزالة الرائحة عن موضع الاستنجاء والأصبع التي استنجى بها إلا إذا عجز، والناس عنه غافلون * توضأ من ماء نجس وهناك من يعلمه يفترض عليه الإعلام، رأى في ثوب غيره نجاسة مانعة إن غلب على ظنه أنه لو آخبره أزالها وجب وإلا فلا . المرقة إذا أتنت لا تتنجس، والطعام إذا تغير واشتد تغيره تنجس وحرم، واللبن والزيت والسمن إذا أتتن لا يحرم أكله * الدجاجة إذا ذبحت وتنف ريشها وأغليت في الماء قبل شق بطنها صار الماء نجسا وصارت نجسة بحيث لا طريق لاكلها إلا آن تحمل الهرة إليها فتأكلها(1) * (1) قوله : * إل آن تحمل الهرة إلبها * قال خبالى زاده : اشارة إلى انها لا تحل إلى الهرة وإنسا مل الهرة إليها كما ذكروا اه