============================================================ الوقوع يافتاء المفتي فتبين عدمه لم يقع كما في القنية ولو اكل على ظنه ليلا فبان أنه بعد الطلوع قضى بلا تكفير، ولوظن الغروب فاكن ثم تبين بقاء النهار قضى . وقالوا: لو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف فبان خلافه لم تصح لأن الشرط حضور العدو وقالوا: لو استناب المريض في حج الفرض ظانا أنه لا يعيش ثم صح آداه بنفسه ، ولو ظن آن عليه دينا فبان خلاقه رجع بما آدى، ولو خاطب امرأته بالطلاق ظانا أنها أجنبية فبان آنها زوجته طلقت وكذا العتاق : القاعدة الشامنة عشرة : ذكر بعص مالايشچزا كذكر كله فإذا طلق نصف تطليقة وقعت واحدة أو طلق نصف المرأة طلقت ومنها : العفو عن القصاص إذا عفا عن بعض القاتل كان عفوا عن كله، وكذا إذا عفا بعض الأولياء سقط كله وانقلب نصيب الباقين مالا : ومنها : النسك ؛ إذا قال أحرمت بنصف نسك كان محرما، ولم أره الآن صريحا . وخرج عن القاعدة العتق عند أبي حنيفة فإله إذا أعتق بعض عبده لم يعتق كله، ولكن لم يدخل لأنه مما يتجزأ عنده ، والكلام فيما لا يتجزأ ضابط : لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة ، وهي إذا قال : أنت علي كظهر امي فإنه صريح، ولوقال : كأمي ، كان كناية
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي