============================================================ الفاعدة التابسعة عشرة : إذا اجتمع الباشر والمتسبب اضيف الحكم إلى الباشر فلا ضمان على حافر البير تعديا بما أتلف بالقاء غيره ، ولا يضمن من دل سارقا على مال افسان فسرقه، ولا سهم لمن دل على حصن في دار الحرب، ولا ضمان على من قال : تزوجها فإنها حرة، فظهر بعد الولادة أنها أمة، ولا ضمان على من دفع الى صبي سكينا أو سلاحا ليمسكه فقتل به تفسه * وخرجت عنها مسائل : منها: لو دل المودع السارق على الوديعة فإنه يضمن لترك الحفظ ، الثانية : لو قال ولي المرأة تزوجها فإنها حرة الثالثة : قال وكيلها ذلك فوللت ثم ظهر أنها أمة الغير، رجع المغرور بقيمة الولد الرابعة : دل محرم حلالا على صيد فقتله وجب الجزاء على الدال بشرطه في محله لازالة الأمن بخلاف الدلالة على صيد الحرم ، فإنها لا توجب شيئا لبقاء أمنه بالمكان بعدها الخامسة : الإفتاء بتضمين الساعي، وهو قول المتأخرين لعلبة السعاية السادسة : لو دفع الى صبي مكينا ليمسكه له فوقعت عليه فجرحته كان على الدافع فائدة: في حفر البثر؛ قال الولي: سقطء وقال الحافر: أسقط نفسه * فالقول للحافر، كذا في التوضيح، تكميل : يضاف الحكم إلى حفر البثر وشق الزق وقطع حبل القنديل وفتح باب القفص على قول محمد، وعندهما، لا ضمان كحل قيد العبد، وتمامه في شرحنا على المنار ، والله سبحانه وتعالى أعلم وهذا آخر ما كتبناه وحررتاه من النوع الأول من الأشباه والنظائر من القواعد الكلية، وهو الفن المهم منها، وإلى هنا صارت خمسأ وعشرين قاعدة كلية، ويتلوه الفن الثاني، فن الفوائد، إن شاء الله تعالى والحمد لله وحده
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي