============================================================ الفاعدة السابعة عشرة : لا عبرة بالظن البين خطو صرح بها أصحابنا رحمهم الله في مواضع: منها في باب قضاء الفوائت قالوا : لو ظن أن وقت الفجر ضاق فصلى الفجر ثم تبين أنه كان في الوقت سعة بطل الفجر ؛ فإذا بطل ينظر ، فإن كان في الوقت سعة يصلي العشاء ثم يعيد الفجر، فإن لم يكن فيه سعة يعيد الفجر فقط ، وتمامه في شرح الزيلمي: ومنها : لو ظن الماء نجسا فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر جاز وضوؤه، كذا في الخلاصة ومنها: لو ظن المدفوع اليه غير مصرف للزكاة فدفع له ثم تبين أنه مصرف أجزاه اتفاقا، وخرجت عن هذه القاعدة مسائل: الأولى : لو ظنه مصرفا للزكاة فدفع له ثم تبين أته غني أو ابته أجزاه عندهما خلافا لأبي يوسف، ولو تبين أنه عبده أو مكاتبه أو حربي لم يجزه اتفاقا: الثانية : لو صلى في ثوب وعنده أنه تجس فظهر أنه طاهر أعاد الثالثة: لو صلى وعله أنه محدث ثم ظهر آنه متوضيء ، الرابعة : صلى الفرض وعنده أن الوقت لم ياخل فظهر آنه كان قد دخل لم يجزه فيهما، وهي في فتح القدير من الصلاة * والثالثة : تقتضي أن تحمل مسالة الخلاصة سابقا على ما إذا لم يصل ، أما إذا صلى فإته يعيد ففي هذه المسائل الاعتباد لما ظنه المكلف لا لما في نفس الأمر، وعلى عكسه الاعتبار لما في نفس الأمر؛ فلو صلى وعنده أن الثوب طاهر أو أن الوقت قد دخل أو آنه متوضيء فبان خلافه أعاد ويتبي آنه لو تزوج امرأة وعنده أنها غير محل فتبين أنها محل أو عكسه أن يكون الاعتبار لما في تفس الأمرء وقالوا في الحدود : لو وطىء امرأة وجدها على فراشه ظانا أنفا امرأته فإنه يحد ولو كان أعمى ء إلا إذا ناداها فأجابته . ولو أقر بطلاق زوجته ظاا
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي