تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ وفي فتاوى رشيد الدين أن القاضي لا يملك عزل القيم على الوقف إلا عند ظهور الخيانة منه * وعلى هذا لا يملك القاضي(1) التصرف فيا الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله (اه).

(1) قوله : وملى هذا ( يملك القاضى الخ كاته لم يطاع على صريح منقول قيها لكن رايت الإمام ظهر الدين نقلها وفي لسان الحكام قال : ومنها واقعة الفتوى في وظيفة ابن العطار كقرر فيها بعض القضاة بمرسوم من اللطان وتقرر بعض الطلية بتقرير الناظر اجاب بعض المفتين بأن للإمام النظر المام وأجاب العلامة الشسيخ قاسم بأنه خاص بما لا ناظر له . قال في فتاوى الوبري : ل كدخل ولاية اللطان على ولاية التولى في الوقف . انشهى قال بعض الفغلاء : يؤخل من كلام المصنف ما إذا اجر القاضى حانوت الوفف ن زيد واجره المتولي من بكر فان إجارة المتولي هى المعتبرة وقد صارت واتعة الفتوى انتهى، ونقل الحوي من التتار خانية ما يقتضى ان القاضى يملك الاجارة مع وجود المتولى لكن ليس نيه ما يقتضي تقديم اجارة القاضي على إجارة المتولي لعدم التصريح في مبارة التتارخانية بان المتولى اجره من شخص آخر فيحمل على ما إدا لم يكن المتولى وجد منه إجارة تعارض إجارة القاضى فلا ينافي ما بق ابو السعود ملغصا

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة