============================================================ الفاعدة السادسة عشرة : الولاية الخاصة القوى من الولاية العامة ولهذا قالوا : إن القاضي لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي لهما في النكاح ولو ذا رحم محرم (1) أو أما أو معتقا . وللولي الخاص استيفاء القصاص والصلح والعفو مجانا والإمام لا يملك العفو . ولا يعارضه ما قال في الكنز : ولأب المعتوه القود والصلح لا العفو بقتل وليه لانه فيما إذا فتل ولي المعتوه كابنه * قال في الكنز: والقاضي كالأب والوصي يصالح فقط أي فلا يقتل ولا يعفو.
ضابط : الولي قد يكون وليا في المال والنكاح وهو الأب والجد، وقد يكون وليا في النكاح فقط وهو سائر العصبات والأم وذوو الأرحام ، وقد يكون في المال فقط وهو الوصي الأجنبيء وظاهر كلام المشايخ أها مراتب : الأولى : ولاية الأب والجد ، وهي وصف ذاتي لهماء ونقل ابن السبكي الإجماع على أنهما لو عزلا أتفسهما لم ينعزلا : الثانية : السفلي ؛ وهي ولاية الوكيل ؛ وهي غير لازمة فللمو كل عزله إن علم ، وللوكيل عزل تفسه بعلم موكله الثالثة : الوصية وهي بينهما فلم يجز له أن يعزل تفسه الرابعة : ناظر الوقفء واختلف الشيخان فجوز الثاني للواقف عزله بلا اشتراطه ومنعه الثالث، واختلف التصحيح والمعتمد في الأوقاف والقضاء قول الثاني، وأما إذا عزل تفسه فإن أخرجه القاضي خرج كما في القنية ، وفي القنية : لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه ولو كان منصوبه (اه) : 1) قوله : ولو ذا رحم محرم * * حاجة إلى ذكر الحرم صنة للسفاف لا للمضاف إليه او خر