============================================================ السادسة : شربت دواء فحاضت لم تقض الصلوات * السابعة : باع مال الزكاة قبل الحول فرارا عنها، صح ولم تجب: الثامنة : شرب شيئا ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضا جاز له الفطر، لطيفة : قال السيوطي رحمه الله : رأيت لهذه القاعدة ظيرا في العربية وهو أن اسم الفاعل يجوز آن ينعت (1) بعد استيفاء معموله ، فإن نعت قبله امتنع عمله من أصله (اه) (1) قوله : ببوز ان بنت الخ نحو بجبنى الضارب هذا الفاضل بثلاف الضارب الفاضل انه لا اسيل النى وهو الوت قيل بام له وهب برمانه ور دم جوار النت- فيل استيفاء المل لامل
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة