============================================================ الفاعدة الخامسة عشرة : من استعجل اللشيء قبل اوانه عولب بحرمانه ومن فروعها ب حرمان القاتل مورثه عن الإرث * لومنها ما ذكره الطحاوي في مشكل الآثار أن المكاتب إذا كان له قدرة على الأداء فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته لم يجز له ذلك ، لأنه منع واجبا عليه ليبقى ما يحرم عليه إذا أداه (1)، نقله عن السبكي في شرح المنهاج، وقال إنه تخريج حسن لا يبعد من جهة الفقه (اه) ال ولم يظهر لي كوها من فروعها وإنما هي من فروع ضدها ، وهو آنه من أخر الشيء بعد أوانه ، فليتأمل في الحكم فإنه لم يذكر إلا عدم الجواز، فلم يعاقب بحرمان شيء: ومن فروعها لو طلقها ثلاثا بلا رضاها قاصذا حرمانها من الإرث في مرض موته فانها ترثه * وخرجت عنها مسائل: الأولى: لو قتلت أم الولد سيدها عتقت ولا تحرم : الثانية : لو قتل المدبر سيده عتق، ولكن يسعى في جميع قيمته ، لأنه لا وصية لقاتل الثالثة : لو قتل صاحب الدين المديون حل دينه الرابعة : أمسك زوجته مسيئا عشرتها لأجل إرثعا ورثها: الخامسة: أمسكها كذلك لأجل الخلع تقذ* (1) قوله : ليبتى ما بحرم عليه إذا اداه متعضاه آن النظر الى صيدته إنسا يحرم هليه بعد اداه بدل الكتابة (قبله وهدا مبنى على مدهب الامام الشانم) آما عندنا لمبد المراة كالأجتب بحرم عليه من الثلر إليها ما يحرم على الاجنبن كسا افاده الحموي
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي