============================================================ القاعدة اللرابعة عشرة : ما حرم اخله حرم إعطاوه كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة والزامر ، إلا في مسائل الرشوة لخوف على تفسه أو ماله أو ليسوي أمره عند سلطان أو آمير، إلا للقاضي فإنه يحرم الأخذ والإعطاء ، كما بيناه في شرح الكنز من القضاء * وفك الأسير وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه * ولو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أداء شيء ليخلصه كما في الخلاصة وهل يحل دفع الصدقة لمن سال ومعه قوت يومه تردد الأكمل في شرح المشارق فيه ب فيقتضى أصل القاعدة الحرمة إلا أن يقال إن الصدقة هنا هبة كالتصدق على الغني: تثبيه : ويقرب من هذا قاعدة : ما حرم فعله حرم طلبه إلا في مسألتين : الأولى : ادعى دعوى صادقة فأنكر الغريم فله تحليفه : الثانية : الجزية يجوز طلبها من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها ، لانه متمكن من إزالة الكفر بالإسلام فإعطاؤه إياها إنسا هو لاستمراره على الكفر وهو حرام والأولى منقولة عندنا * ولم أر الثانية*
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي