تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القاعدة الثالثة عشرة : الفرض الضل من النفل (ل في مسائل الأولى: إبراء المعسر مندوب ، أفضل من إظاره الواجب * الثانية : الابتداء بالسلام سنة ، أفضل من رده الواجب * الثالثة : الوضوء قبل الوقت مندوب، أفضل من الوضوء بعد الوقت وهو الفرض* و وجل تاعه نده دو بظر، وزدت عب اخرى آن ن وو تاعه نه ول وسكت ولب برا مودعا، وذكر فيه ايضا منها ما في المحيد : رجل نوج رجلاء بغير امره لهناه القوم وقبل التهنثة فهو رضس لان قبول التهنثة دليل الإجازة انتى نصارت المائل اوبمين ثم زدت عليه حادية واربن و : ان وين ليت استاجر احدها حمالن لحل الجتارة إلن القبرة والاخر حاضر ساكت، او استاجر ذلك بمض الوونة بحضرة الوسيين وهما ساكتان جار ذلك ويكون من جيع امال وهو بستولة الشراء للفر كذا في الخاتية وفي المحيط ابسد من عذا، وزدت ثانية واربمن وهى : ان السكوت يكون استنجارا للرضى فيسا إذا قال صاحب الدار للساكن اسكن بكذا وإلا ناخرج فسكن كان مستاجرا بالسسى كناه وسكوته، وفيسا اذا قال الراعى للمالك ارضى بما سميت وإنما ارضى بكدا نسكت المالك فره الراعي لرم المالك ما سماه الراهى بسكوت من جانب الالك كم ودت ثالثة وأربين وهى ما قال في البتفى بالضين : من زفت إليه امران بلا جهاز تله مطالبة الاب بما بعث إليه من الدراهم والدنانم وإن كان الجهاز تليلا له الطالبة بما يليق بالمبوت بنى إذا لم بجهر بما بليق بالمبوث لله استرداد ما بت، والمتبر ند اللدوج إلن ما يتخد لما، هلو مكت بعد الوتاف طويلاء ليس له آن يناصه بعده وان لم يتغد له شيء لم ذدت رابه واربمين وهن: إذا وهب الدين ممن عليه الدين كانه اذا سكت الوهوب له ت البة وسقد الدين، لان سكوله وهدم وده من ساعته دليل التبول مادة، وإن قال من ساعته * اقبل بال وبقى الدين على حاله ذكره الريلمى رحمه اه كمالى في شرح مسائل فت في آخر الكنر اه دين الإملام و زاده

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة