============================================================ الحادية والعشرون : سكوت المولى عند ولادة أم ولله إقرار به : الثانية والعشرون : السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا بالعيب ، إن كان المخبر عدلاء، لا لو كان فاسقا عنده، وعندهما هو رضا ولو كان فاسقا الثالثة والعشرون : سكوت البكر عند إخبارها بتزويج الولي على هذا الخلاف * الرابعة والعشرون : سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارا إقرار بأنه ليس له، على ما افتى به مشايخ سمرقند خلافا لمشايخ بخارى، فينظر المفتى فيه : الخامسة والعشرون : رآه يبيع أرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانا (1) ووساكت تسقط دعواه السادسة والعشرون : أحد شريكي العنان قال للاخر : إني أشتري هذه الأمة لنفسي خاصة فسكت الشريك، لا تكون لهما: السابعة والعشرون : سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشنراء معين : إني أريد شراءه لنفسيء فشراه ، كان له الثامنة والعشرون : سكوت ولي الصبي العاقل ، إذا رآه يبيع ويشتري، إذن .
(1) قوله: فتصرف فيه المشتري الخ مدا مر مقيد بنى م مشرة سنة وقولم ان الدوى بعد خ شرة سنه وسسع الاف الارث ونوه ول على عدم روية التصرف واعلم آن الان ه اا بر شره ه معاول بنى الاطان تهانه ن اعها واما مند عدم اشمى فتع إلا إذا بلفت المدة للالين سنة او للانا وثلايين) كفي الخلامة : المدعى والدهى عليه إذا كانا في وع واحد ولا مانع وادصن بعد ثلاين سنة آو ثلاثا وثلانن على ما في المبوط والفواكه البدرية : كسع دعواء وفي فتاوى السنابن : (سع الهعوى بعد ست وللانين سنة إلا ان يكون الدمى هائبا او صبيا او بنونا وليس لها وليان أو اللدمى عليه امى اثر يغاف منه واستثنى صرة الفتاوى نقلاء من شاوى المتاب الإرث والوقف واعلم انه إذا ببت المانع من مماع الدعوى في حق فعص بثبت في حق واوله آيضا حشى لو مات بعد كرك دهواه خم مشرة سنة فادص وارنه ل( تمع اخدا مما ذكره الشرنبلالى ف دسالة الإبراء عن فتاوى ابن الجلبى ونصه : اقرت امراة آلها و حق قبل جساهة مينتهم تم مات دعوى ودنها بحق لورنهم لقيامهم مقام الورت وهو كو كان او مع دهواء الخ من حاشى اى الود