============================================================ الثامنة : سكوت المقرله قبول ويرتد برده : التاسعة : سكوت المفوض إليه قبول للتفويض وله رده * العاشرة : مكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده، وقيل : لا 0 الحادية عشرة : سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة ، حين قال له صاحبه (1) قد بدا لي أن اجعله بيما صحيحا .
الثانية عشرة : سكوت المالك القديم حين قسمة ماله بين الغاثمين رضا الثالثة عشرة: سكوت المشتري يالخيار حين رأى العبد يبيع ويشتري مسقط لخياره الرابعة عشرة : سكوت البائع الدي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري قبض المبيع (2) إذن بقبضه ، صحيحا كان البيع أم فاسدا .
الخامسة عشرة: سكوت الشفيع حين علم بالبيع مسقط للشفعة السادسة عشرة : سكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري إذن في التجارة السابعة عشرة : لو حلف المولى، لا يأذن له فسكت حنث، في ظاهر الرواية: الثامنة عشرة : سكوت القن وانقياده عند بيعه او رهنه أو دفعه بجناية إقرار برقه ان كان يعقل، بخلاف سكوته عند إجارته أو عرضه للبيع أو تزويجه * التاسعة عشرة: لو حلف لا ينزل فلاەا في داره وهو نازل في داره فسكت حنشه لا لو قال له : اخرج منها فأبى أن يخرج فسكت * العشرون : سكوت الزوج عند ولادة المرأة وتعنشه إقرار به فلا يملك تفيه 1) قوله: حن قال له صاحبه اي قبل العتد تامل (4) كوله : و حن داى المشتري قبض البيع الغ ما ذكره في البيع الصيح خدت هامر الرواية كسا في اب الود من الغرى :