تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الفاعدة الشانية عشرة : لا ينسب الى ساكت قول فلو راى اجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لم يكن وكيلأ بسكوته، ولو رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا يكون إذنا في التجارة، ولو رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن ولا يكون رضا في رواية، ولو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا ياتلافه ، ولو رأى عبده يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذقا ، كذا ذكره الزيلعي في المأذون، ولو سكت عن وطء أمته لم يسقط المهر، وكذا عن قطع عضوه أخذا من سكوته عند إتلاف ماله، ولو رأى المالك رجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت لا يكون رضا عندنا خلافا لابن ابي ليلى ، ولو رأى قنه يتزوج فسكت ولم ينهه لا يصير إذنا له في النكاح ، ولو تزوجت غير كفء، فسكوت الولي عن مطالبة التفريق ليس برضا، وإن طال ذلك، وكذا سلكوت امرأة لعتين ليس برضا، ولو أقامت معه سنين، وهي في جامع الفصولين، وفي عارية الخانية : الإعارة لا تثبت بالسكوت ، وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق : الأولى: مكوت البكر عند استثمار وليها قبل التزويج وبعله * الثانية: سكوتها عند قبض مهرها الثالثة: سكوتها إذا بلغت بكرا ، الرابعة: حلفت الا تنزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت * الخامسة: سكوت المتصدق عليه قبول، لا الموهوب له * السادسة : سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه إذن * السابعة : سكوت الوكيل قبول ويرتد برده*

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة