تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الثاني : لو كاتت الغلة بالضمان لزم أن تكون الزوائد للغاصب ب لأن ضمانه أشد من ضمان غيره ، وبهذا احتج لأبي حنيفة في قوله : إن الغاصب لا يضمن منافع الغصب . وأجيب بأته الله قضى بذلك في ضمان الملك وجعل الخراج لمن هو مالكه اذا تلف تلف على ملكه، وهو المشتري والغاصب لا يملك المغصوب، وبأن الخراج هو المنافع جعلها لمن عليه الضمان، ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المغصوب، بل إذا أتلفها فالخلاف في ضمانها عليه فلا يتناول موضع الخلاف ، ذكره الأسيوطي : وقال أبو يوسف ومحمد فيما إذا دفع الأصيل الدين إلى الكفيل قبل الأداء عنه ، فربح الكفيل فيه وكان مما يتعين أن الربح يطيب له ، واستدل لهما في فتح القدير بالحديث ؛ فقال الإمام : يرده على الأصيل في رواية، ويتصدق به في رواية * وقالوا في البيع القاسد إذا فسخ فإنه يطيب للبائع ما ربح لا للمشتري : والحاصل أن الخبث إن كان لعدم الملك فإن الربح لا يطيب . كما إذا ربح في المغصوب والأمانة، ولا فرق بين المتعين وغيره ، وإن كان لفساد الملك طاب فيما لا يتعين لا فيما يتعين ، ذكره الزيلمي في باب البيع الفاسد قال الأسيوطي : خرجت عن هذا الأصل مسألة وهي مالو أعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه يكون لابنها، ولو جنى جناية خطأ فالعقل على عصبتها دونه ، وقد يجيء مثله في بعض العصبات يعقل ولايرث (اتتهى)0 وأما منقول مشايخنا فيها فلم أره(1) (1) قوله : واما متقول مشاينتا فيها، كذا بخد الصتف وبياض بعده وبهدا سقد ما تيل لله وكذا منقول اتتنا. وى

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة