تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ لولده الذكور ونسلمن اتبع ، فإن مات بعض وله الذكور عن أولاد وبقي البعض ولهم أولاد، وحكمه عند عدم الترتيب أن الغلة لهم سواء، فإن رتب فالغلة للباقين من ولده فإذا انقرضوا كانت لولد المتوفى* الثامنة : وقف على ولنه وولد ولده ونسلهم مرتبا شارطا أن من مات عن ولد فنصيبه له وعن غير ولد فراجع إلى الوقف * وحكمه أن الغلة للاعلى ثم وثم. فإن قست سنين ثم مات بعضهم عن نسل* قال تقسم على عدد أولاد الواقف الموجودين يوم الوقف، وعلى أولاده الحادثين له بعده، فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الميت كان لولده ، وإنما جعل لولد من مات حصة أبيه مع وجود البطن الأعلى مع كون الواقف شرط تقديم الأعلى لكونه قال بعده إن من مات عن ولد فنصيبه له، وكذا لو مات الأعلى إلا واحدا(1) فيجمل سهم الميت لابنه (2) وإن كان من البطن الثالث(2) مع وجود الأعلى ولو كان عدد البطن الأعلى عشرة فمات اثنان بلا ولد ونسل، ثم مات آخران عن ولد لكل، ثم مات آخران عن غير ولد * وحكمه أن تقسم الغلة على ستة (4) ، على هؤلاء الأربعة وعلى الميتين اللذين تركا أولادا فما أصاب الأربعة فهو لهم وما أصاب الميتين كان لأولادهما، ولو مات واحد من العشرة عن ولد(5) ثم مات ثمافية عن غير تسل، تقسم على سعمين؛ سهم للحي وسهم للميت (1) قوله : * الا واحدا واما لو مات الكل فسيان كمه (2) قوله : فيجعل صمم الميت لابنه * اراد بالابن ما يشمل ابن الابن بقرينة ) قوله : وإن كان من البلن التانى وعبارة الخماف قلت وكذلك لو لم يترله الميت من البطن الاعلى ولدا لصسلبه وترك ولد ولد تجل صمم الميت منهم اولده وهو من البطن الثالت قال نعم (4) قوله : على سنة اي لان الواقف شرط رجوع نصيب من مات عن فى ولد إلى هلة الوفف الما مات الاخران عن فر وله رجع تضيبا إلى اصل فلة الوقف لتقم الفلة بتامها بن الأربة الأحياه واليتن لتعلى ا الى ولديا وهدا بخلان ما لو شرط آن من مات من فر ولد ربع تصيبه إلى أهل ابقته فانه حينثد * يسلى لولد اليتين شء من سهام من مات لا من ولد من الميتين الأخيرين (ه) قوله: * ن ولد * اسم جنس يشمل القليل والهثر للا ينافي توله بمده لاولاده فالم لكن الأوفح مبارة الخصاف فاته قال : وما أصاب الميت كان لولده

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة