تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الأولى : وقف على ذريته بلا ترتيب بين البطون استحق الجميع بالسوية؛ الأعلى والأسفل، فتنتقض القسمة في كل سنة بحسب قلتهم وكثرتهم: الثانية : وقف عليهم شارطا تقديم البطن الأعلى ثم وثم ولم يزد ، فلا شيء لأهل البطن الثاني ما دام واحد من الأعلى ومن مات عن ولد فلا شيء لولده ، بويستحق من مات أبوه قبل الاستحقاق مع أهل البطن الثاني لا مع الأول لكونه منهم الثالثة: وقف على ولده وأولادهم ونسلهم ، لا يدخل ولد من كان آبوه مات قبل الوقف، لكونه خصص أولاد الولد الموقوف عليه فخرج المتوفى قبله : الرابعة : وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته ، على أن يبدأ بالبطن الأعلى ثم وثم قلنا : لا شيء للبطن الثاني ما دام واحد من الأعلى ، فلو مات واحد من البطن الثاني وترك ولدا مع وجود الأعلى ثم اتقرض الأعلى فلا مشاركة له مع البطن الثاني لأنه من الثالث ، فإذا انقرض الثاني شارك الثالث : الخامسة : وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله ولم يرتب، وشرط ان من مات معن ولد فنصيبه له (1)، وحكمه قسمة الغلة بين الولد وولد الولد بالسوية، فما أصاب المتوفى كان لولده فيكون لهذا الولد سهمان ، سهمه المجعول له معهم بالسوية وما اتتقل إليه من واللده : السادسة: وقف على ولده لصليه ذكرا وأشى وعلى أولاد الذكور من ولده وأولاد أولادهم ونسلهم . وحكمه فسمة الغلة بين ولده ذكرا وأنثى وأولاد الذكور ذكرا وأنشى بالسوية ، فيدخل أولاد بنات البنين ، فلو قال بعده : يقدم الأعلى ثم وثم؛ اختص ولده لصلبه ذكرأ وأنشى، فإذا انقرضوا صار لولد البنين دون أولاد البنات ثم لأولاد هؤلاء أبدا* السابعة : وقف على بناته وأولادهن وأولاد أولادهن. وحكمه أن الغلة لبناته ونسلهن، فلو قال : يقدم البطن الأعلى اتبع، فإن شرط بعد انقراضهن وتسلهن

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة