============================================================ فاطمة ولما مات علي (1) اتتقل تصيبه (2) باكماله لبنته زينب * ولما توفيت فاطمة بنت لطيفة والباقون في درجتها : زينب وعبد الرحمن وملكة، قسم نصيبها(3) بينهم للذكر مثل حظ الأثثيين اعتبارا بهم لا بأصولهم كما ذكره السبكي (4) ، لعبد الرحمن نصفه ولكل بنت ربع فاجتمع لعبد الرحمن بموت عمرو خمس وثلث(5)، وبموت فاطمة تصف خس(1)، ولملكة بموت عمرو ثلثا خمس (4)، وبموت فاطمة ربع خمس(8)، فيقسم فصيب عبد القادر ستين جزعأ لزيب سبعة وعشرون وهي خمسان ربع خس، ولعبد الرحمن اثنان وعشرون وهي خمس ونصف خمس ونصف وثلث خمس، ولملكة احد عشر وهي ثلثا خمس وربع، فصح ما قاله السبكي: (1) قوله : ولما مات هلى الخ* الذي يقتضيه مدهبنا نقض القسمة بموت على لكوته آخر الطبقة الاولى اتقراضا م كستانف القة على الطبقة الثانية اللذكر مثل خد الانشيين فيتم على هبد الرحمن ولكة ورين وفاطة ليد الرحن اه ولكل واحدة منن ، وبوت قاطه م با طى اللدكر مشل حنا الانتين حاشية السيد محمد ابى السعود الأزهري، اقول : عذا ملم إن كان احمد اخو مبد القادر مات والا قلا تنقض القسمة لعدم انقراض الدرجة السليا لكن الظاهر آن احمد قد مات ثم ما اختاره من كيفية نقض القمة هو الوجه الذي لم يختره السبكن لانه إنما اختار تقضها بان يقم لل الاصول ويسلى سهامهم لغروههم كما مر، ثم يخفى ان كلام السيوطى نا مربع في هدم تقض القة.
(2) توله : انتقل تصيبه " اي ولا تنقض القسمة وإن كان ملي آخر البطن الأول موكا و تصها وه الن وذلك ابنا مشر من ستن قول: ف تصيبها وهو الغن وذلك اتشا مثر من سي (4) توله : كما ذكره السبكي) فيه ان السبك قسم حصة فاطمة على زينب ومد الرحد وملكة امتبارا بهم لا بأصولهم، وإنما اعتبر الأصول في حصة على لما مات قسم نصيبه على البطن الثانى اعتبارا بأصولهم كما تررناه سابقا وقد بقال قوله كما ذكره السبك راجع إلى توله اعتبلرا بهم وان توله باصولهم تاتيد لما قبله وتصرب بالمفهوم قوله: للثا خ وذلك لمانية قوله : خ وللت اي تلث خس وذلك سته مشر من ستن وله نصف وح وذلك ست توله : ربع خس وذلك للاله 11